الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - خروج الدّم لجرح أو حجامة أو نحو ذلك
.
ومن الأدلّة على ما تقدَّم معنا ذِكره (1). في قصّة ذلك الأنصاري الذي رماه المشرك بثلاثة أسهم وهو قائم يصلّي، فاستمرَّ في صلاته والدّماء تسيل منه.
وتقدَّم أيضاً قول الحسن رحمه الله: "ما زال المسلمون يُصلون في جراحاتهم".
قال الحافظ: "وقد صحّ أنَّ عمر صلّى وجرحُه ينبع دماً"(2).
وقال طاوُس ومحمد بن عليّ وعطاء وأهل الحجاز: ليس في الدّم وضوء (3).
(1) في (كتاب الطهارة، باب ما يظنُّ أنَه نجس وليس كذلك).
(2)
انظر "الفتح"(1/ 287).
(3)
أورده البخاري معلقاً بصيغة الجزم. وقال الحافظ في "الفتح"(كتاب الوضوء، باب 34): "وأثره هذا وصَله ابن أبي شيبة بإِسناد صحيح، ولفظه: إنَّه كان لا يرى في الدم وضوءاً، يغسل عنه الدم، ثمَّ حسبه".
وقال الحافظ: "وعطاء هو ابن أبي رباح، وأثره هذا وصَله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه". وذكره شيخنا -حفظه الله- في "مختصره"(1/ 57)، فقال:"
…
وصَله عبد الرزاق بسند صحيح عنه". وأهل الحجاز: رواه عبد الرزاق من طريق أبي هريرة وسعيد ابن جبير وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر وسعيد بن المسيّب. وأخرجه إِسماعيل القاضي من طريق أبي الزِّناد عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة، وهو قول مالك والشافعي. "الفتح". ولم أذكر أثر محمد بن علي، وهو أبو جعفر الباقر، فوصله سمويه في "الفوائد".