الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخطايا كما يُنقَّى الثوب الأبيض من الدنس، اللهمَّ اغْسِلْ خطاياي بالماء والثلج والبرد" (1).
3 - مياه العيون والينابيع
(2):
قال الله تعالى: {أَلمْ تَرَ أَنَّ الله أَنْزَلَ منَ السَّماء مَاءً فَسَلَكهُ يَنابيعَ في الأرْضِ} (3).
4 - ماء البحر:
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل النّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! إِنَّا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإِنْ توضأنا به عطِشْنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هو الطَّهورُ ماؤه، الحِلُّ مَيتته"(4).
5 - ماء زمزم:
لِما ثَبَتَ من رواية عليّ رضي الله عنه: "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا
(1) أخرجه البخاري: 744، ومسلم: 598، وغيرهما.
(2)
اليَنبوع: عين الماء، وجمعها: ينابيع. "مختار الصحاح".
(3)
الزمر: بعض الآية 21، وفي "تفسير ابن كثير" عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: "
…
ليس في الأرض ماءٌ إِلا نزل من السماء، ولكن عروق في الأرض تغيِّره، فذلك قوله تعالى:{فَسَلَكَهُ ينابيعَ في الأرضِ} ، فمن سرّه أن يعود الملح عذباً؛ فليصعدْه".
(4)
أخرجه مالك وأصحاب السنن وغيرهم، وانظر "الصحيحة"(480)، و"صحيح سنن أبي داود"(رقم 76).
بسَجْل (1) من ماء زمزم، فشَرِب منه وتوضَّأ" (2).
6 -
الماء الآجن (3) المتغير بطول المكث (4) أو بمخالطة طاهر لا يمكن صونُه عنه؛ كالطحلب، وورق الشجر، والصابون، والدقيق.
"وكذلك ما يتغيَّر في آنية الأدم (الجلد) والنحاس ونحوه؛ يُعْفَى عن ذلك كلِّه، ولا يخرج به الماء عن إِطلاقه".
"وأيضاً؛ ما تغيَّر بالسمك ونحوه من دوابِّ البحر، لأنه لا يمكن التحرُّز منه"(5).
ويظلُّ كلُّ ذاك طَهوراً ما دام اسم الماء المطلق يتناوله.
ومن الأدلَّة على ذلك:
ما روته أمُّ عطيَّة رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تُوفِّيت ابنته، فقال: "اغْسِلْنَها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك -إِنْ
(1) بمعنى الذَّنوب: الدلو الملأى ماء. "النهاية". وفي "فقه اللغة" للثعالبي: "لا يُقال للدلو: سَجْل؛ إِلا ما دام فيها ماء قلَّ أو كثر، ولا يُقال لها: ذَنوب؛ إِلا إِذا كانت ملأى".
(2)
أخرجه عبد الله ابن الإِمام أحمد في "زوائد المسند"(1/ 76)؛ كما في "الإِرواء"(13)، وانظر "تمام المنة"(ص 46).
(3)
أي: المتغيِّر الطَّعم واللون.
(4)
ونقل شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله اتفاق العلماء على ذلك في "الفتاوى"(21/ 36).
(5)
انظر كتاب "المغني"(أحكام الماء المطلق والمتغيِّر).
رأيتنَّ- بماءٍ وسِدْر (1)، واجعَلْنَ في الآخرةِ كافوراً (2)، فإذا فرغْتُنَّ؛ فآذِنَّني"، فلما فرغْنا؛ آذنَّاه، فأعطانا حَِقْوه (3)، فقال: "أشعِرْنها (4) إِيَّاه"؛ تعني: إِزاره (5).
وفي حديث أمِّ هانئ: "أنَّ النّبيَّ صلى الله عليه وسلم اغتسل وميمونة من إناء واحد؛ في قصعة فيها أثر العجين"(6).
قال ابن حزم -رحمه الله تعالى- (مسألة 147) من "المحلى": "وكلُّ ماءٍ خالَطه شيء طاهر مباح، فظهر فيه لونه وريحُه وطعمُه؛ إِلَاّ أنه لم يُزِلْ عنه اسم الماء؛ فالوضوء به جائز، والغُسل به للجنابة جائز.
برهان ذلك قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} (7)، وهذا ماء، سواء كان الواقع فيه مِسكاً أو عسلاً أو زعفراناً أو غير ذلك".
وأما دليل الوضوء في آنية النحاس والجلد ونحوها:
فلحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: "أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
(1) السِّدر: شجر النَّبِق.
(2)
الكافور: من أخلاط الطيب، وفي "الصحاح": من الطيب. "لسان العرب".
(3)
بفتح المهملة -ويجوز كسرها، وهي لغة هذيل- بعدها قاف ساكنة، والمراد به هنا الإِزار. "فتح" -بحذف يسير-.
(4)
أي: اجْعلْنه شعارها؛ أي: الثوب الذي يلي جسدها.
(5)
أخرجه البخاري: 1253، ومسلم: 939، وغيرهما.
(6)
أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي"(234)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(303)، وغيرهما، وانظر "المشكاة"(485)، و "الإِرواء"(271).
(7)
النساء: 43، والمائدة: 6