الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"فإِنها رجس"(1)؛ فالخنزير بهذا الوصف أولى.
وكلُّ شيء ثبتت نجاسة لحمه؛ يُحْكَم بنجاسة سؤره.
وكلّ شيء لا يؤكل لحمه -سوى الهِرّ-؛ يُحْكم بنجاسة سؤره" (2).
4 - سؤر السباع
(3):
ومن أدلَّة ذلك ما يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سُئل
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدوابِّ والسباع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "إِذا كان الماء قُلَّتين؛ لم يَحْمِل الخَبَث"(4).
وفي لفظ: "لم يُنَجِّسْهُ شيء"(5).
قال شيخنا الألباني -حفظه الله- في "تمام المنَّة"(6): "
…
قال ابن التُّركماني في "الجوهر النقي"(1/ 250): وظاهر هذا يدلُّ على نجاسة سؤر السباع، إذ لولا ذلك؛ لم يكن لهذا الشرط فائدة، ولكان التقييد به ضائعاً.
وذكَر النووي نحوه في "المجموع"(1/ 173) "
…
اهـ
(1) تقدَّم تخريجه.
(2)
انظر "نيل الأوطار"(باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يُؤكل إِذا ذبح).
(3)
في "اللسان": "السَّبُع: يقع على ما له ناب من السباع ويعدو على الناس والدواب فيفترسها؛ مثل: الأسد والذئب والنمر والفهد وما أشبهها
…
".
وقيل: "السَّبُع من البهائم العادية: ما كان ذات مخلب".
(4)
تقدم.
(5)
تقدم.
(6)
(ص 47) (
…
ومن السؤر).