الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - سؤر الآدمي:
قال ابن قدامة في "المغني"(1) -في معرض كلامه عن سؤر الآدمي-: "
…
فهو طاهر، وسؤره طاهر سواء كان مسلماً أو كافراً، عند عامّة أهل العلم
…
".
وفي ذلك أدلَّة؛ منها:
قوله صلى الله عليه وسلم: "
…
إنَّ المؤمن لا ينجس" (2).
وفي رواية: "إنَّ المسلم لا ينجس"(3).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال: يا عائشة! ناوليني الثوب". فقالت: إني حائض. فقال: "إنَّ حيضتك ليست بيدك"، فناولَتْهُ (4).
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنتُ أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النّبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع فيَّ، فيشرب، وأتعرَّق العَرْقَ (5) وأنا
(1) انظر (سؤر الآدمي وعرَقه).
(2)
تقدم تخريجه في (الماء المستعمل).
(3)
أخرجه البخاري: 283، ومسلم: 372
(4)
أخرجه مسلم: 299
(5)
جاء في "الفتح"(2/ 129): "عَرْقاً -بفتح العين المهملة وسكون الراء بعدها قاف-.
قال الخليل: العُراق: العظم بلا لحم، وإن كان عليه لحم؛ فهو عرق. =
حائض، ثمَّ أناولُه النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع فيَّ" (1).
وهذا صريح في طهارة فم وسؤر الحائض.
وعن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال: سألتُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض؟ فقال: "واكِلْها"(2).
وقد أورده الترمذي رحمه الله في (باب: مواكلة الحائض وسؤرها).
وأما القول بطهارة سؤر الكافر؛ فللأسباب الآتية:
أولاً: التمشي مع القاعدة المعروفة: "الأصل في الأعيان الطهارة".
ثانياً: مخالطة المسلمين للمشركين وإباحة ذبائحهم والزواج منهم، ولا نعلم أنَّهم كانوا يغسلون شيئاً ممّا أصابته أبدانهم أو ثيابهم (3).
وأما قول الله تعالى: {إِنَّما المُشْرِكون نَجَس} (4)؛ فلا يُراد منها نجاسة الأبدان.
= وفي المحكم عن الأصمعي: العَرْق -بسكون الراء-: قطعة لحم. وقال الأزهري: العَرق واحد العراق، وهي العظام التي يؤخذ منها هبر اللحم، ويبقى عليها لحم رقيق، فيُكسر ويُطبخ ويؤكل ما على العظام من لحم دقيق، ويتشمس العظام، يقال: عرَقت اللحم واعترقْتُه وتعرَّقته: إِذا أخذت اللحم منه نهشاً".
ومما قال ابن الأثير في "النهاية": "العَرْق: العظم الذي أخذ عنه معظم اللحم".
(1)
أخرجه مسلم: 300
(2)
انظر "صحيح سنن ابن ماجه"(531) و"صحيح سنن الترمذي"(114).
(3)
قاله السيد سابق -حفظه الله تعالى- بمعناه في "فقه السنَّة"(سؤر الآدمي).
(4)
التوبة: 28