الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحجار، وينهى عن الرَّوث والرِّمَّة" (1).
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إِذا ذهب أحدكم إِلى الغائط؛ فليستطب بثلاثة أحجار؛ فإِنَّها تجزئ عنه"(2).
12 - عدم الاستنجاء بالرَّوث أو العظم:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اتَّبعتُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته، فكان لا يلتفت، فدنوتُ منه، فقال:"ابغني أحجاراً أستنفضُ بها -أو نحوه-، ولا تأتني بعظم ولا روث"، فأتيتُه بأحجارٍ بطرف ثيابي، فوضعتُها إِلى جنبه، وأعرَضْتُ عنه، فلما قضى؛ أتْبَعَه بهنَّ" (3).
وعن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه: أنَّه سمع عبد الله يقول: أتى النّبيُّ صلى الله عليه وسلم الغائطَ، فأمَرَني أن آتيَه بثلاثة أحجار، فوجدتُ حجرين، والتمست الثالث؛ فلم أجده، فأخذتُ روثةً، فأتيتُه بها، فأخذ الحجرين، وألقى الروثة، وقال:"هذا رِكْس (4) "(5).
(1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(6)، وبعضه في مسلم: 262، وتقدّم قريباً والمراد بالرِّمة: العظم البالي.
(2)
أخرجه أحمد وأبو داود، وغيرهما، وانظر "الإِرواء"(44)، وتقدّم، ويُفهم من الحديث أنَّ أقلَّ من ثلاث لا تجزئ.
(3)
أخرجه البخاري: 155، وتقدَّم في (باب إِزالة النجاسات).
(4)
جاء في "الفتح"(1/ 258): الرِّكس: لغة في رجس؛ بالجيم، وقيل: الرِّكس الرَّجيع، رُدَّ من حالة الطهارة إِلى حالة النجاسة. قاله الخطابي وغيره. والأولى أن يقال: رُدَّ من حالة الطعام إِلى حالة الروث.
(5)
أخرجه البخاري: 156