الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وخلاصة القول التي بدت لي: "جواز مسح الأذنين بماء الرأس، مع جواز أخْذ ماء جديد لهما، إِذا دعت الحاجة لذلك، والله أعلم".
14 - عدم ورود المسْح على العُنق
.
قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: "لم يصح عن النّبي صلى الله عليه وسلم أنَّه مسح على عنقه في الوضوء، بل ولا رُوي عنه ذلك في حديث صحيح، بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح على عنقه؛ ولهذا لم يستحبّ ذلك جمهور العلماء؛ كمالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهم، ومن استحبّه؛ فاعتمد فيه على أثر يُروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أو حديث يضعُف نقْلُه: "أنَّه مسح رأسه حتى بلغ القذال (1)" (2)، ومِثل ذلك لا يصح عمدة، ولا يُعارض ما دلّت عليه الأحاديث"(3).
وأما حديث: "مسح الرقبة أمان من الغِلّ"؛ فموضوع (4).
(1) جِماع مؤخَّر الرأس.
(2)
أخرجه أبو داود وغيره، وفيه ثلاث علل: الضعف، والجهالة، والاختلاف في صحبة والد مصرف. وضعّفه النووي، وابن تيمية، والعسقلاني، وغيرهم. وانظر:"الضعيفة"(تحت رقم 69)، و"ضعيف سنن أبي داود"(15).
(3)
"الفتاوى"(21/ 127 و128).
(4)
قاله النَّووي في "المجموع شرح المهذَّب"(1/ 465)، ونقله السيوطي في "ذيل الأحاديث الموضوعة" عن النووي، وأقرّه، وللحافظ كلام فيه في "التلخيص الحبير"، وانظر تفصيل تخريجه في "السلسلة الضعيفة"(69).