الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رأسها (1)، ثمَّ تصبُّ عليها الماء، ثمَّ تأخذ فِرصة (2) ممسَّكة فتطهَّرُ بها".
فقالت أسماء: وكيف تطهَّرُ بها؟ فقال: "سبحانْ الله! تطهَّرينَ بها".
فقالت عائشة -كأنها تُخفي ذلك-: تتّبعين أثر الدَّم.
وسألته عن غُسل الجنابة؟ فقال: "تأخذُ ماءً، فتطهَّرُ، فتحْسن الطُّهور، أو تُبْلغُ الطُّهور، ثمَّ تصبُّ على رأسها، فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثمَّ تفيض عليها الماء".
فقالت عائشة: نِعْم النِّساء نساء الأنصار، لم يكنْ يمنعُهُنَّ الحياءُ أن يتفقَّهْنَ في الدِّين (3).
4 -
"لا يجب على المرأة إِذا اغتسلتْ من جنابة أو حيض غَسْل داخل الفَرْج في أصحِّ القولين، والله أعلم"(4).
صِفةُ غُسل الجنابة
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذا اغتسل من
(1) أي: أصول شعر رأسها.
(2)
الفِرْصة: قطعة من صوف أو قطن أو خِرقة. والممسَّكة: المطيَّبة بالمسك، يُتتبّع بها أثر الدم، فيحصل منه الطيب والتنشيف. "النهاية".
(3)
أخرجه مسلم: 332، وغيره، وأصله في البخاري: 314 و315 و7357
(4)
قاله شيخ الإِسلام رحمه الله في "الفتاوى"(21/ 297)، وقال في موطن آخر (21/ 297):"وِإنْ فعلت جاز". قال لي شيخنا -حفظه الله-: "جاز تنظُّفاً، لا تعبُّداً".