الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(باب استحباب التيمُّم في الحضر لرد السلام وإِن كان الماء موجوداً)
.
تيمّم المريض:
ويتيمّم المريض إِذا وجدَ مشقَّة أو حرجاً في الوضوء بالماء أو الغسل به، أو خشي زيادة علة أو مرض.
وتقدّم قول الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يُناوله: "يتيمّم"(2).
قال ابن حزم في "المحلى"(2/ 158)(مسألة 224): "لا يتيمّم من المرضى إِلا من لا يجد الماء، أو من عليه مشقَّة وحرج في الوضوء بالماء، أو في الغسل به، أو المسافر الذي لا يجد الماء الذي يقدر على الوضوء به أو الغسل به". ثمَّ ذكر الآية السابقة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى"(21/ 399): "والذي عليه الجمهور: أنَّه لا يُشترط فيه خوف الهلاك؛ بل من كان الوضوء يزيد مرضه، أو
(1) المائدة: 6
(2)
أورده البخاري معلقاً، ووصله إِسماعيل القاضي في "الأحكام" من وجه صحيح، وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن الحسن وابن سيرين قالا:"لا يتيمّم ما رجا أن يقدر على الماء في الوقت، ومفهومه يوافق ما قبله". "الفتح"(1/ 441)، وتقدّم.