الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال في "المغني"(1/ 407) بحذف يسير: "ومن صلَّى قبل الوقت، لم تجُز صلاته في قول أكثر أهل العلم، سواءٌ فعَله عمداً أو خطأ كلّ الصلاة أو بعضها، وبه قال الزهري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي".
2 - الطهارة من الحَدَث
.
قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إِذا قُمتم إِلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديَكم إِلى المرافق وامسحو ابرؤوسكم وأرجُلَكم إِلى الكعبين وإِنْ كنتم جُنُباً فاطهروا} (1).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُقبل صلاةُ من أحدث حتى يتوضأ" قال رجل من حضرموت: ما الحدَث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط" (2).
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "لا تُقبل صلاةٌ بغير طُهور، ولا صدَقة من غُلول"(3).
(1) المائدة: 6
(2)
أخرجه البخاري: 135، ومسلم: 225 دون قوله: "قال رجل
…
" وتقدّم.
قال الحافظ في "الفتح"(2/ 235): "أحدَث: أو وُجد منه الحدث، والمراد به الخارج من أحد السبيلين، وإنّما فسّره أبو هريرة بأخصّ من ذلك؛ تنبيهاً بالأخفّ على الأغلظ
…
".
(3)
أخرجه مسلم: 224 وغيره، وانظر للمزيد من الفوائد الحديثية "الإِرواء"(1/ 153).