الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإسحاق؛ لم يَروْا بسؤر الهرَّة بأساً".
القسم الثاني: الأسآر النَّجسة:
ويدخل في ذلك:
1 - سؤر الكلب:
ومن الأدلَّة على ذلك:
قوله صلى الله عليه وسلم: "إِذا شَرِب الكلب في إِناء أحدكم؛ فليغسله سبعاً"(1).
وفي رواية: "إِذا ولَغَ الكلب في إِناء أحدكم؛ فليُرِقْه، ثمَّ ليغسله سبع مرار"(2).
قال بعض أهل العلم: "ولو كان سؤره طاهراً؛ لم تَجُزْ إِراقته، ولا وَجَب غسْله".
وجاء في "سُبل السلام": "والإِراقة إِضاعة مال، فلو كان الماء طاهراً؛ لَما أمر بإِضاعته، إِذ قد نهى عن إِضاعة المال، وهو ظاهر في نجاسة فمه"(3).
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم؛ قال: "طَهور إِناء أحدكم إِذا ولَغ فيه الكلب: أن يغسله سبع مرات، أولاهنَّ بالتراب"(4).
وقوله صلى الله عليه وسلم: "طَهور"؛ تدلُّ على نجاسة سؤر الكلب؛ كما قال بعض أهل
(1) أخرجه البخاري: 172، ومسلم: 279 وغيرهما، وتقدَّم.
(2)
أخرجه مسلم: 279
(3)
(كتاب الطهارة، طهور إِناء أحدكم
…
).
(4)
أخرجه مسلم: 279، وغيره وتقدَّم.