الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال شيخ الإِسلام -رحمه الله تعالى-: "وقد ثبت تيمُّم الجنب في أحاديث صحاح وحِسَان كحديث عمَّار بن ياسر رضي الله عنه وهو في "الصحيحين"، وحديث عمران بن حصين رضي الله عنه وهو في البخاري، وحديث أبي ذر وعمرو بن العاص وصاحب الشجَّة رضي الله عنهم وهو في "السنن"
…
" (1).
وقال ابن حزم رحمه الله: "ويتيمّم الجُنُب والحائض، وكلّ من عليه غُسل واجب؛ كما يتيمّم المُحدِث ولا فرق"(2).
وقال ابن قدامة رحمه الله عن تيمّم الجُنُب: "
…
وهو قول جمهور العلماء: منهم علي وابن عباس وعمرو بن العاص وأبو موسى وعمّار، وبه قال الثوري ومالك والشافعي وأبو ثور وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي
…
" (3).
هل التيمُّم إِلى المناكب والآباط صحيح
؟
قال إِسحاق بن إِبراهيم بن مخلد الحنظليّ: "حديث عمّار في التيمُّم
للوجه والكفين: هو حديث حسن صحيح، وحديث عمّار: تيمّمنا مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم إِلى المناكب والآباط؛ ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين، لأنَّ عمّاراً لم يذكر أنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أمَرهم بذلك، وِإنّما قال: فعلْنا كذا وكذا. فلما سأل النّبيّ صلى الله عليه وسلم أمَره بالوجه والكفين، فانتهى إِلى ما علّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الوجه والكفين".
(1)"الفتاوى"(21/ 400).
(2)
"المحلى"(المسألة 249).
(3)
"المغني"(1/ 261).