الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولأثر ابن عمر السابق: "إِنَّ من السُّنَّة أن يغتسل إِذا أراد أن يُحرم، وإذا أراد أن يدخُلَ مكَّة".
قال الحافظ: "قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكَّة مستحبٌّ عند جميع العلماء، وليس في ترْكه عندهم فديةٌ، وقال أكثرهم: يجزئ عنه الوضوء"(1).
خامساً: غُسل من غَسََّل ميِّتاً
.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "من غَسَّل مَيِّتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضّأ"(2).
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- في "أحكام الجنائز"(ص 53 و54): "وظاهر الأمر يفيد الوجوب، وإِنَّما لم نَقُلْ به لحديثين:
الأوَّل: قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس عليكم في غسل مَيِّتكم غُسْل إِذا غَسَّلْتموه؛ فإِنَّ ميِّتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديَكم"(3).
الثاني: قول ابن عمر رضي الله عنهما: "كنَّا نغسل الميِّت، فمنَّا من يغتسل، ومنَّا من لا يغتسل"(4).
قال في "الدراري"(1/ 77): "وذهب الجمهور إِلى أنَّه مستحبٌّ"
…
".
(1)"الفتح"(3/ 435).
(2)
أخرجه أبو داود، والترمذي وحسنّه، وغيرهما، وصححه ابن القطَّان وغيره، وهو في "أحكام الجنائز"(ص 53)، و"الإِرواء"(144)، وتقدّم.
(3)
أخرجه الحاكم، والبيهقيّ، وهو حسن الإِسناد؛ كما قال الحافظ في "التلخيص".
(4)
أخرجه الدارقطنيّ، والخطيب في "تاريخه" بإِسناد صحيح كما قال الحافظ.