الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رأيتنَّ- بماءٍ وسِدْر
…
" (1).
قال ابن المنذر: "وأجمعوا أنَّ الميِّت يُغسَّل غُسْل الجنابة"(2).
خامساً: الكافر إِذا أسلم:
لحديث قيس بن عاصم: "أنَّه أسلم، فأمره النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن يغتسلَ بماء وسدر"(3).
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصَّة ثمامة بن أُثال عندما أسلم: "أنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أمَره أن يغتسل"(4).
سادساً: غُسل الجُمُعة:
عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "غُسْل يوم الجُمُعة واجبٌ على كلِّ محتلم"(5).
قال الحافظ في "الفتح"(2/ 357): "وهو بمعنى اللزوم قطعاً".
(1) أخرجه البخارى: 1253، ومسلم: 939، وغيرهما، وتقدّم.
(2)
" الإِجماع"(ص 42).
(3)
أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي وهو في "صحيح سنن النسائي"(182)، وغيرهم. وانظر "الإِرواء"(128).
(4)
أخرجه البيهقيّ. وقال شيخنا في "الإِرواء"(128): "وهذا سند صحيح على شرط الشيخين
…
".
(5)
أخرجه البخاري: 879، ومسلم: 846، وغيرهما.