الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل متنوّعة تتعلق بالحائض والنّفساء والمستحاضة
* حُكم النّفساء حُكم الحائض في جميع ما يحرُم عليها ويسقُط عنها: قال في "المغني"(1/ 362): "وحُكم النفساء حُكم الحائض في جميع ما يحرُم عليها ويسقُط عنها، لا نعلم في هذا خلافاً، وكذلك تحريم وطئها وحلّ مباشرتها، والاستمتاع بما دون الفرج منها
…
".
* اغتسال الحائض والنفساء للإِحرام:
عن جابر رضي الله عنه قال: "إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مكثَ تسع سنين لم يحجّ، ثمَّ أذَّن في الناس في العاشرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجٌّ، فقدم المدينة بشر كثير؛ كلّهم يلتمس أن يأتمّ برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعمل مثل عمله.
فخرجنا معه، حتى أتينا ذا الحليفة؛ فولَدَت أسماءُ بنت عميس محمَّدَ بن أبي بكر، فأرسلت إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ ".
فقال: "اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي"(1).
* لا بأس أن تشرب المرأة الحائض دواءً يقطع عنها الحيض، إِذا لم يكن يضرّ بها، ويحسن بها استشارة طبيبة مسلمة مختصّة في هذا الأمر:
قال في "المغني"(1/ 375): "رُوي عن أحمد رحمه الله أنَّه قال: لا بأس أن تشرب المرأة دواءً؛ يقطع عنها الحيض؛ إِذا كان دواءً معروفاً".
* شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين واعتزالها المصلّى:
(1) أخرجه مسلم: 1218، وغيره، قال في "النهاية": "
…
استثفري: أي: اجعلي موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم، تشبيهاً بوضع اللجام في فم الدابة"، وتقدم.
عن أمِّ عطية رضي الله عنها قالت: "سمعْتُه (1) يقول: يخرُج العواتِق (2) وذواتُ الخدور (3) -أو العواتق ذواتُ الخُدور- والحُيَّض، ويشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحُيَّض المصلّى"(4).
* قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض (5):
عن منصور بن صفيَّة أنَّ أمَّه حدَّثته أنَّ عائشة رضي الله عنها حدَّثتها: "أنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يتَّكئ في حجري، وأنا حائض ثمَّ يقرأ القرآن (6) "(7).
* غَسل الحائض رأس زوجها وترجيله (8):
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنتُ أرجّل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) أي: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت لا تذكره إِلا قالت:"بأبي".
(2)
العاتق: الشّابة أو ما تُدرك، وقيل: هي التي لم تَبِنْ من والديها ولم تُزوَّج، وقد أدركت وشبَّت، وتُجمع على العُتَّق والعواتق". "النهاية".
(3)
جمع خِدْر وهو ستر يكون في ناحية البيت؛ تفعد البكر وراءه.
(4)
أخرجه البخاري: 324، ومسلم: 890
(5)
هذا العنوان من "الفتح".
(6)
أخرجه البخاري: 297، ومسلم: 301
(7)
جاء في "الفتح"(1/ 402): "فيه جواز ملامسة الحائض، وأنَّ ذاتها وثيابها على الطهارة؛ ما لم يلحق شيئاً منها نجاسة، وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة؛ قاله النووي. وفيه جواز استناد المريض في صلاته إِلى الحائض إِذا كانت أثوابها طاهرة؛ قاله القرطبي".
(8)
هذا العنوان من "الفتح".
وأنا حائض" (1).
* لا حرج من سؤر الحائض ومؤاكلتها:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنتُ أشرب وأنا حائض؛ ثمَّ أناوله النّبيّ صلى الله عليه وسلم؛ فيضع فاه على موضع فيَّ فيشرب، وأتعرَّق (2) العَرْق وأنا حائض؛ ثمَّ أناوله النّبيّ صلى الله عليه وسلم؛ فيضع فاه على موضع فيَّ"(3).
وعن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض؟ فقال: "واكِلْها" (4).
قال في "نيل الأوطار"(1/ 355): "والحديث يدلّ على جواز مواكلة الحائض.
قال الترمذي: وهو قول عامَّة أهل العلم؛ لم يَروا بمواكلة الحائض بأساً.
قال ابن سيد النَّاس في "شرحه": "وهذا أجمع النَّاس عليه، وهكذا نَقل الإِجماع محمد بن جرير الطبري".
وأمَّا قوله تعالى: {فاعتزلوا النِّساء في المحيض} (5) فالمراد: اعتزلوا
(1) أخرجه البخاري: 295، ومسلم: 217
(2)
العَرْق: العظم إِذا أُخِذ عنه معظم اللحم، يُقال: عَرَقْتُ العظم واعترقته وتعرَّقُته: إِذا أخذْت عنه اللحم بأسنانك. "النهاية".
(3)
أخرجه مسلم: 300، وغيره، وتقدم.
(4)
أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي "صحيح سنن الترمذي"(114)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(531).
(5)
البقرة: 222
وطأهنَّ".
* الإِجهاض: سواءٌ كان قبل تخلُّق الجنين أو بعده فإِنّه يُعدُّ نفاساً، والنّفساء كالحائض، لا تصوم ولا تصلّي، ولكنَّها تقضي الصيام دون الصَّلاة (1).
* إِذا لم تر المرأة في أيامها الأخيرة من الحيض وقبل طُهرها أثراً للدّم، ولم تلحظ القصة البيضاء؛ فهي حائض ما دامت في عادتها.
* إِذا شعرت المرأة بألم العادة، ولم تَرَ دماً قبل غروب الشمس؛ فإِنَّها تُتمّ صومها وتؤدّي صلاتها، إِذ الضابط في الحُكم على الحيض رؤيتها الدّم، وكذلك إِذا لم تجزم أنَّ دمها دمُ حيض، فلا يُحكم لها بالحيض حتى تجزم.
* إذا اضطرب موعد قدوم الدورة؛ فإِنَّها تنظر إِلى لون الدَّم؛ لأنَّ دم الحيض أسود يُعرف.
* كفَّارة من أتى زوجته وهي نفساء ككفّارة من أتاها وهي حائض.
* إِذا نزلت نقاط يسيرة من الدَّم من المرأة طوال شهر، فلا شكَّ أنَّها مرَّت في عادتها من الحيض، إِذا لم تكن حاملاً، فهي أدرى بنفسها؛ فيما إِذا كانت معتادة. يعني لها عادة كل شهر، تحيضُ في الأسبوع الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع -فهي وهذه الحالة، تُمسِك عن الصَّلاة والصيام في الأيّام التي
(1) استفدتُ هذا إلى آخر الباب من شيخنا -حفظه الله تعالى- من مجالستي له، ومن خلال بعض الاستفسارات، وذكرْتُه هكذا مُلخصاً، والأدلة والتفصيلات مبثوثة داخل الكتاب في العديد من الأبواب، فلم أُعِدها.
تقدِّرها أنَّها هي أيَّام الحيض، وسائر الأيام من الشهر، تصلّي وتصوم، لأنَّها مستحاضة.
* إِذا رأت المرأة دماً في أوان عادتها، ولم تَرَه في بعض الأيام؛ فإِنَّه لا يُنظر إِلى انقطاع الدَّم أو استمراره، فهي حائض ما دامت في عادتها، فالمعتادة لا تنظر إِلى استمرار الدَّم أو انقطاعه، فهي حائض وإن لم تَرَ دماً.
* الحُمرة والصُّفرة بعد أيَّام الحيض تُعدّ استحاضة.
* لا قيمة للكُدرة التي تراها المرأة إلَاّ في أيَّام الحيض، أمَّا قبل الحيض أو بعده ببضعة أيَّام فلا.
* إِذا كانت المرأة حاملاً ثمَّ أُجريت لها عمديَّة جراحية، وأُخرج الطفل دون نزول دم من المكان المعتاد، فإِنَّها لا تمضي عليها أحكام النّفاس، ولا تُعدّ نفساء.
* إِذا أُصيبت الحامل بحادث، وأجهضت الجنين، مُصاحباً ذلك نزيفاً حادّاً؛ فهي نُفَساء.