الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السلام" ثمَّ الشوكاني وغيرهما
…
" (1).
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- "وجملة القول: أنَّه لم يَرِد دليل فيما نعلم على نجاسة الدم على اختلاف أنواعه؛ إلا دم الحيض، ودعوى الاتفاق على نجاسته منقوضة بما سبق من النقول، والأصل الطهارة، فلا يُتْرَك إلَاّ بنص صحيح يجوز به ترْك الأصل، وإِذ لم يَرِدْ شيء من ذلك؛ فالبقاء على الأصل هو الواجب، والله أعلم"(2).
وذكر نحوه الشوكاني رحمه الله في "السيل الجرَّار"(3) و"الدَّراري المضيَّة"(4).
خامساً: رطوبات فرج المرأة:
وذلك لاستصحاب البراءة الأصلية؛ كما تقدَّم مراراً ذِكر هذه القاعدة، ولا أعلم أحداً من أهل العلم ذكَرها في النجاسات.
واحتجَّ الشَّيخُ الموفَّقُ وغيره على طهارة رطوبة فرجِ المرأة: بأنَّ منيَّ الرَّجل عند الجماع يخالطُ منيَّ المرأة، ولو كان منيُّها نجساً؛ لما اكتفى منه الرسول صلى الله عليه وسلم بالفرك. "الفتح"(شرح الحديث 230).
(1) انظر فقه حديث (300) من "الصحيحة".
(2)
انظر "الصحيحة" تحت رقم (301).
(3)
(1/ 44).
(4)
(1/ 25 - 26).