الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحكام المُستحاضة
(1)
1 -
جواز وطئها في حال جريان دم الاستحاضة؛ عند جماهير العلماء؛ لأنَّها كالطَّاهرة في الصَّلاة والصوم وغيرهما، فكذا في الجماع، ولأنَّه لا يحرم إلَاّ عن دليل، ولم يأت دليل بتحريم جماعها.
قال ابن عبّاس: "المستحاضة يأتيها زوجها إِذا صلَّت، الصَّلاة أعظم"(2).
[وعن عكرمة قال: "كانت أم حبيبة تُستحاض فكان زوجها يغشاها"(3).
وعن حَمْنة بنت جحش: "أنَّها كانت مُستحاضة؛ وكان زوجها
= ويطهرن لميقات حيضهنّ وطهرهنّ".
وقال رحمه الله أيضاً في نفس الموضع: "على أنَّ المستحاضة المميزة؛ تجلس ستاً أو سبعاً وهو غالب الحيض".
وجاء في "الفتاوى" أيضاً (21/ 630): "
…
إِمّا العادة فإِنَّ العادة أقوى العلامات؛ لأنَّ الأصل مقام الحيض دون غيره. وإمّا التمييز؛ لأنَّ الدم الأسود والثخين المُنتن؛ أولى أن يكون حيضاً من الأحمر. وإِمَّا اعتبار غالب عادة النساء؛ لأنَّ الأصل إِلحاق الفرد بالأعمّ الأغلب".
(1)
النقاط من (1 - 3) من "سبل السلام"، إلَاّ ما كان بين معقوفين مستطيلين فليس منه، ومن (4 - 6) من كتاب "فقه السنّة" بتصرف يسير.
(2)
ذكره البخاري معلقاً، وانظر "الفتح" (1/ 428) وقال شيخنا في "المختصر" (1/ 92):"وصله الدارمي (1/ 203) بإِسناد صحيح عنه دون الإتيان، ولكنّه أخرج هذا القدر منه (1/ 207) بسند ضعيف عنه، وأخرجه عبد الرزاق أيضاً".
(3)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(302).
يجامعها" (1)].
2 -
أنَّها تُؤمر بالاحتياط في طهارة الحدث النجس؛ فتغسل فرجها قبل الوضوء وقبل التَّيمُّم، وتحشو فرجها بقطنة، أو خرقة دفعاً للنجاسة، وتقليلاً لها، فإِنْ لم يندفع الدَّم بذلك؛ شدَّت مع ذلك على فرجها وتلجَّمت واستثفرت (2). كما هو معروف في الكتب المطوَّلة.
3 -
ومنها أنَّه ليس لها الوضوء قبل دخول وقت الصَّلاة عند الجمهور؛ إِذ طهارتها ضروريّة؛ فليس لها تقديمها قبل وقت الحاجة.
4 -
أنه لا يجب عليها الغسل لشيء من الصَّلاة، ولا في وقت من الأوقات إلَاّ مرّة واحدة؛ حينما ينقطع حيضها، وبهذا قال الجمهور من السَّلف والخلف.
5 -
أنَّه يجب عليها الوضوء لكلّ صلاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش -وهي تحدِّثه عن استحاضتها-: "توضَّئي لكلّ صلاة"(3).
وقوله لها: "إِنَّه دم عِرق فتوضئي لكلّ صلاة"(4).
(1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(303) وغيره، وانظر "تمام المنة"(ص 137).
(2)
قال في "النهاية": "
…
استثفري وتلجّمي، أي: اجعلي موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم، تشبيها بوضع اللجام في فم الدّابة".
(3)
أخرجه أبو داود وغيره، وصححه شيخنا في "الإِرواء"(109)، وتقدّم.
(4)
أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وقال شيخنا في "الإِرواء" (110):"وسنده على شرط الشيخين وقد أخرجه البخاري من طريق أبي معاوية به نحوه، وراجِع تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على الترمذي".