الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقتٌ" (1)
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ للصلاة أولاً وآخراً، وإنّ أوّل وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإنّ أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها، وإِنّ آخر وقتها حين تصفرّ الشمس، وإنّ أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإِنّ أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإِنّ أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإِنَّ آخر وقتها حين تطلع الشمس"(2).
وقت الظُّهر
(3)
عن عبد الله بن عمرو أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وقت الظهر إِذا زالت
(1) أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي"(488) والترمذي "صحيح سنن الترمذي"(127) والدارقطني والحاكم وعنه البيهقي وأحمد، وقال الحاكم:"حديث صحيح مشهور" ووافقه الذهبي، وشيخنا الألباني، وانظر "الإِرواء"(250).
(2)
أخرجه الترمذي والطحاوي في "شرح المعاني" والدارقطني في "السنن" وغيرهم، وخرّجه شيخنا في "الصحيحة"(1696).
(3)
قال في "المغني"(1/ 378): "بدأ الخرقي بذِكر صلاة الظهر؛ لأنَّ جبريل بدأ بها حين أمّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وجابر، وبَدأ بها صلى الله عليه وسلم حين علَّم الصحابة مواقيتَ الصلاة في حديث بريدة وغيره، وبدأ بها الصحابة حين سُئلوا عن الأوقات في حديث أبي برزة وجابر وغيرهما". انتهى.
قلتُ: لكن بدأت بعض الألفاظ بصلاة الفجر، كما في "صحيح مسلم"(612).
فعن عبد الله بن عمرو أنَّ نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِذا صلّيتم الفجر فإِنَّه وقت إِلى أنْ يطلع =
الشمس، وكان ظلّ الرجل كطوله، ما لم يحضُر العصر" (1).
يبدأ وقت الظهر حين تزول الشمس عن بطن السماء ووسطها، ويستمرّ ذلك حتى يصير ظلّ كلّ شيء مثله، باستثناء فيء (2) الزوال.
وأجمع أهل العلم على أن أوّل وقت الظهر زوال الشمس، قاله ابن المنذر وابن عبد البرّ، وقد تظاهرَت الأخبار بذلك
…
(3).
قال في "المغني"(1/ 380): "ومعنى زوال الشمس: ميلها عن كبد
= قرن الشمس الأول، ثمَّ إِذا صليتم الظهر فإِنه وقتٌ إِلى أن يحضر العصر، فإِذا صلّيتم العصر فإِنَّه وقتٌ إِلى أن تصفر الشمس، فإِذا صليتم المغرب فإِنَّه وقتٌ إلى أن يسقط الشفق، فإِذا صليتم العشاء فإِنَه وقتٌ إِلى نصف الليل".
وورد في "صحيح مسلم"(612): عن عبد الله بن عمرو أيضاً مرفوعاً بلفظ: "وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول
…
" ولكن أحاديث الابتداء بوقت صلاة الظهر أكثر.
واستحسن شيخ الإسلام ابن تيمية: كما في "الاختيارات"(ص 33): أن يُبدَأ بالفجر؛ لأنَّ الصلاة الوسطى هي العصر، وإنَّما تكون الوسطى إِذا كان الفجر هو الأوّل.
(1)
أخرجه مسلم: 612
(2)
قال في "النهاية": "
…
وأصْل الفيء الرجوع، يُقال: فاء يفي فئةً وفُيوءاً؛ كأنه كان في الأصل لهم فرجع إِليهم، ومنه قيل للظلِّ الذى يكون يعد الزوال: فيء، لأنَّه يرجع من جانب الغرب إِلى جانب الشرق".
قال النووي: "والفيء لا يكون إلَاّ بعد الزوال، وأمّا الظلّ فيُطلق على ما قبل الزوال وبعده، وهذا قول أهل اللغة". وقال الحافظ في "الفتح"(6/ 326): "والفيء يكون من عند زوال الشمس، ويتناهى بمغيبها".
(3)
انظر "الأوسط"(2/ 326)، و"المغني"(1/ 378).
السماء، ويُعرف ذلك بطول ظلّ الشخص بعد تناهي قِصَره، فمن أراد معرفة ذلك فليُقدّر ظلّ الشمس، ثمَّ يصبر قليلاً ثمَّ يقدّره ثانياً، فإِنْ كان دون الأول فلم تَزُل، وإن زاد ولم ينقص فقد زالت، وأمَّا معرفة ذلك بالأقدام فتختلف باختلاف الشهور والبلدان، فكلّما طال النهار قصر الظل، وإِذا قصر طال الظلّ، فكلّ يوم يزيد أو ينقص".
جاء في "عون المعبود"(3/ 300): "قال الشيخ عبد القادر الجيلاني في "غنية الطالبين": فإِذا أردت أن تعرف ذلك؛ فقِس الظل بأن تنصب عموداً أو تقوم قائماً في موضع الأرض مستوياً معتدلاً، ثمَّ علِّم على منتهى الظل؛ بأن تخط خطاً، ثم انظر أينقص أو يزيد، فإِن رأيته ينقص؛ علمْتَ أنّ الشمس لم تَزُل بعد، وإِنْ رأيته قائماً لا يزيد ولا ينقص؛ فذلك قيامها وهو نصف النهار، لا تجوز الصلاة حينئذ، فإِذا أخذ الظل في الزيادة؛ فذلك زوال الشمس، فقِس من حدّ الزيادة إِلى ظلّ ذلك الشيء الذي قست به طول الظل، فإِذا بلغ إِلى آخر طوله؛ فهو وقت آخر الظهر".
وقال شيخنا -حفظه الله تعالى- موضّحاً دخول وقت الظهر (1): "لو وضَعْنا شاخصاً وراقبْنا ظلّه حتى صار الظلّ 2 سم مثلاً، وبعد ذلك لم يطُل أكثر من ذلك ولم يقصُر، ثمَّ تحرَّك حتى صار مثلاً 2 سم و1 ملم، فهذا اسمه فيء الزوال، بمعنى زالت الشمس عن وسط السماء، ودخل وقت الظهر".
(1) قاله لي هكذا بمعناه حين طلبْتُ منه توضيحاً عمليّاً لذلك.