الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تُفعل أحياناً وتُترك أحياناً، وهو اختيار الصنعاني في "سبل السلام"؛ فراجعه إِن شِئت" (1).
11 - المسح على العمامة
.
عن بلال رضي الله عنه: "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مَسَح على الخفّين والخِمار (2) "(3).
وفي حديث المغيرة بن شُعبة رضي الله عنه: "أنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم توضّأ، فمسح بناصيته على العمامة (4) وعلى الخفيّن"(5).
وعنه رضي الله عنه أيضاً: "أنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم مسح على الخفّين ومُقدَّم رأسه وعلى عمامته"(6).
وعن ثوبان رضي الله عنه قال: "بعثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم سريّة، فأصابهم البرد، فلمّا قدِموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أمرهم أن يمسحوا على العصائب (7) والتساخين"(8).
(1)"تمام المنَّة"(ص91).
(2)
أراد به العمامة؛ لأنَّ الرجل يغطي بها رأسه؛ كما أنَّ المرأة تغطّيه بخمارها. "النهاية".
(3)
أخرجه مسلم: 275
(4)
العمامة: ما يُلفُّ على الرأس ويغطَّى به.
(5)
أخرجه مسلم 274، وغيره.
(6)
أخرجه مسلم: 274
(7)
كلّ ما عصَبْتَ به رأسك من عمامة أو منديل أو خرقة. "النهاية".
(8)
جاء في النهاية: الخفاف، ولا واحد لها من لفظها، وقيل: "واحدها تَسخان =
قال ابن حزم رحمه الله بعد أن ذكر بعض الأحاديث في المسْح على العمامة: "فهؤلاء ستة من الصحابة رضي الله عنهم: المغيرة بن شعبة، وبلال، وسلمان، وعمرو بن أميّة، وكعب بن عجرة، وأبو ذرّ، كلّهم يروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد لا معارض لها ولا مطعن فيها، وبهذا القول يقول جمهور الصحابة والتابعين
…
" (1).
وقال الصنعاني:"
…
كان يمسح على رأسه تارة، وعلى العمامة تارة، وعلى النّاصية والعمامة تارة".
ويرى شيخنا -حفظه الله- أنْ يفعل المرء ما يتيسّر له من هذه الحالات.
ولا يُشترط في المسح على العمامة لبْسها على طهارة، ولك أن تمسح بلا توقيت ولا تحديد؛ لعدم ورود النصِّ في ذلك.
قال ابن حزم رحمه الله في "المحلّى"(تحت المسألة: 202): "وإنما نصَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللباس على الطهارة- على الخفيّن، ولم ينصّ ذلك في العمامة والخمار.
قال الله تعالى: {لِتُبيِّنَ للنَّاس ما نُزِّلَ إِليْهم} (2)، {وما كان ربُّكَ
= وتَسْخين وتَسْخن. انظر باب (التاء مع السين) و (السين مع الخاء)، وقيل: التساخين ما يُسخَّن به القدم من خُفٍّ وجورب ونحوهما". أخرجه أحمد، وهو في "صحيح سنن أبي داود" (133).
(1)
أنظر "المحلّى"(المسألة: 201).
(2)
النحل: 44
نَسِيّاً} (1).
فلو وجب هذا في العمامة والخمار؛ لبيَّنه عليه السلام كما بيّن ذلك في الخفّين، ومدّعي المساواة في ذلك بيْن العمامة والخمار وبيْن الخفّين مُدَّعٍ بلا دليل، ويُكلَّف البرهان على صحة دعواه في ذلك.
فيُقال له: من أين وجب -إِذ نصَّ عليه السلام في المسح على الخفين أنَّه لَبِسهما على طهارة-: أنَّه يجب هذا الحكم في العمامة والخمار؟ ولا سبيل له إِليه أصلاً بأكثر من قضيّة من رأيه؛ وهذا لا معنى له! قال الله تعالى: {قُل هَاتوا بُرْهانَكُم إِنْ كنْتُمْ صَادقينَ} (2).
وقال في الردّ على من يقول بتوقيت المسح على العمامة والخمار (3): "يقال له: ما دليلك على صحّة ما تذكر من أن يحكم للمسح على العمامة بمثل الوقتين المنصوصَين (4) في المسح على الخفّين؟ وهذا لا سبيل إِلى وجوده بأكثر من الدّعوى، وقد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمامة والخمار، ولم يوقِّت في ذلك وقتاً، ووقّت في المسح على الخفيّن؛ فيلزمنا أن نقول ما قاله عليه السلام، وأن لا نقول في الدين ما لم يَقُلْه عليه السلام، قال الله تعالى: {تِلْكَ حُدودُ اللهِ فلا تَعْتَدُوها} (5) ".
(1) مريم: 64
(2)
البقرة: 111، والنمل: 64
(3)
انظر المسألة: 203
(4)
أي: السّفر والحضر.
(5)
البقرة: 229