الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - تطهير الثوب والبدن والمكان من النجاسة
(1).
أمّا تطهير الثياب فلنصّ القرآن: {وثيابك فطهِّر} (2).
ولحديث أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سَألتِ امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: أرأيت إِحدانا إِذا أصاب ثوبها الدّم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذا أصاب ثوب إِحداكنّ الدّم من الحيضة فلتقرُصه ثمَّ لِتَنضحْه بماء ثمَّ لتصلّي فيه"(3).
ومنها حديث خلْعِه صلى الله عليه وسلم للنّعل، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:"صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم؛ فلمّا كان في بعض صلاته؛ خلَع نعليه فوضَعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم، فلمّا قضى صلاته قال: "ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ " قالوا: رأيناك ألقيتَ نعليك فألقينا نعالنا، فقال:(إِنَّ جبريل أتاني فأخبَرني أنّ فيهما قَذَراً -أو قال: أذى- (وفي رواية: خَبَثاً)، فألقيتُهما، فإِذا جاء أحدكم إِلى المسجد، فلينظر في نعليه، فإِن رأى فيهما قَذَراً -أو قال: أذى- (وفي الرواية الأخرى: خَبَثاً)؛
(1) من كتاب "الدراري المضية"(1/ 108) بتصرف.
(2)
المدثر: 4
(3)
أخرجه البخاري: 307، ومسلم: 291
فليمسحهما، وليصلِّ فيهما (1) " (2).
وأمّا تطهير البدن؛ فلانّه أولى من تطهير الثوب؛ ولِما ورَد من وجوب تطهيره، من ذلك: حديث أنس رضي الله عنه أنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "تنزّهوا من البول؛ فإِنَّ عامّة عذاب القبر منه"(3).
ولحديث عليّ رضي الله عنه قال: كنتُ رجلاً مذّاءً فأمَرْت رجلاً أن يسأل النبيّ صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال:"توضّأ واغسلْ ذَكرَك"(4).
وأمّا المكان؛ فلِما ثبتَ عنه صلى الله عليه وسلم من رشّ الذَّنوب على بوْل الأعرابي، كما
(1) وسألت شيخنا -حفظه الله تعالى- عن قول بعض العلماء: "من صلّى مُلابساً لنجاسة عامداً؛ فقد أخلّ بواجب، وصلاته صحيحة" فقال: نحن نقول: أخلّ بشرط، لكن هل هو معذور أم ليس بمعذور؟ فللمعذور نقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعليه، ولمّا خلَعهما؛ سألوه عن السبب فقال: جاءني جبريل وأخبرني أنَّ فيهما قذراً.
قلت: يعني إِذا كان معذوراً فلا بأس، أمّا إِذا لم يكن كذلك فالصلاة باطلة؟ فقال -حفظه الله تعالى-: نعم. قلت: بعد أن صلى وجدَ فيه قذارة؟ فقال: مثل ذاك. وذكر لي -حفظه الله تعالى- أنَّ المصلي إِذا تذكّر أثناء الصلاة أنّه جُنب، أو أنه على غير وضوء؛ فإِنّه يستطيع أن يذهب ويغتسل أو يتوضّأ إِذا كان المكان قريباً، ويرجع لاستكمال صلاته؛ بانياً على ما مضى. لكن إِذا انتهى من الصلاة وتذكر أنّه كان على غير طُهر، فإنّه يتطهّر ويُعيد الصلاة.
(2)
أخرجه أبو داود: 650 "صحيح سنن أبي داود"(605)، وابن خزيمة والحاكم وصحّحه ووافقه الذهبي والنووي، وانظر "الإرواء"(284)، وصفة الصلاة (ص 81).
(3)
حديث صحيح خرّجه شيخنا في "الإرواء"(280).
(4)
أخرجه البخاري: 269، ومسلم: 303، وتقدّم.