الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه الموسى.
ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم، قاله ابن المنذر، وابن قدامة.
(1)
مسألة [8]: من كان يُجَن ويفيق
؟
إن لم يضبط؛ اعتُبر على الأغلب.
• وإن ضبط فمنهم من يعتبر الأغلب، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد في رواية.
• ومنهم من يلفق أيام إفاقته، ويؤخذ منه من الجزية بحسب ذلك، وهذا قول أحمد في رواية، وهو أقرب.
(2)
مسألة [9]: هل على الفقير العاجز عن التكسب جزية
؟
• أكثر أهل العلم على عدم وجوب الجزية عليه؛ لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة:286].
• وذهب الشافعي إلى وجوبها عليه؛ لأنَّ الحقوق لا تسقط بالإعسار، وتبقى في ذمته.
وأُجيب بأنَّ حقوق الله تسقط بالإعسار بخلاف حقوق الناس، والله أعلم.
(3)
تنبيه: مثل الفقير في الخلاف: الشيخ الفاني، والزمن، والأعمى، فالجمهور
(1)
انظر: «المغني» (13/ 216)«أحكام أهل الذمة» (1/ 42).
(2)
انظر: «المغني» (13/ 218)«أحكام أهل الذمة» (1/ 47 - 48).
(3)
انظر: «المغني» (13/ 219)«أحكام أهل الذمة» (1/ 48).