الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في «فتاوى اللجنة» ، وهو الصواب، والله أعلم.
(1)
فائدة: العقيقة أفضل من التصدق بثمنها، قاله أحمد، والشافعية، وابن المنذر، واختاره ابن القيم.
(2)
مسألة [8]: هل تجزئ العقيقة بغير الغنم
؟
• ذهب الجمهور إلى الإجزاء، ثبت عن أنس رضي الله عنه، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (8/ 57) بإسناد لا بأس به، أنه كان ينحر الجزور.
وهو قول الحنابلة، والشافعية، والمالكية؛ لأنَّ الإبل، والبقر أعظم أجرًا من الشاة، ولحديث:«أهريقوا عليه دمًا» ، واشترط أحمد أنها تُذبح كاملة بدون شرك.
• وذهب ابن حزم إلى عدم الإجزاء، وثبت عن حفصة بنت عبدالرحمن بن أبي بكر أنه قيل لها: هلَّا عققت جزورًا؟ قالت: معاذ الله، كانت عمتي عائشة تقول: على الغلام شاتان، وعلى الجارية شاة. أخرجه عبدالرزاق (4/ 328) بإسناد صحيح.
واستدل ابن حزم على ذلك بظاهر الأدلة، ففي كلها «شاة» ، وحديث سلمان بن عامر مبيَّن بالأدلة الأخرى، وإلا فيقال: أهريقوا دم طائر. وبما شاءَ؛ للحديث المذكور، وهذا اختيار أبي الشيخ الأصبهاني، والبندنيجي من الشافعية.
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: الاقتصار على ما جاء في الحديث أولى، ومن عقَّ
(1)
انظر: «المجموع» (8/ 448)«الإنصاف» (4/ 101)«الشرح الممتع» (7/ 539).
(2)
انظر: «المغني» (13/ 395)«التحفة» (ص 65)«المجموع» (8/ 433).