الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1330 -
وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ القُرَشِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الضِّفْدَعِ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ؟ فَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: حكم الضفدع
.
• جمهور العلماء على تحريم أكل الضفدع؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن قتلها، وما نُهِي عن قتله؛ فإنه لا يجوز أكله.
• وذهب مالك إلى الجواز، وكأنه لم يبلغه هذا الحديث، والله أعلم.
(2)
مسألة [2]: الحيوانات البحرية
.
اتفق أهل العلم على إباحة السمك بأنواعه، واختلفوا في غيره من حيوانات البحر.
• فمذهب مالك، وأحمد، والشافعي إباحة جميع حيوان البحر؛ إلا أنَّ الشافعي استثنى الضفدع، وزاد أحمد استثناء التمساح والحية.
• وذهب أبو حنيفة إلى تحريم جميع حيوان البحر إلا السمك، وهو قول
(1)
صحيح. أخرجه أحمد (3/ 453، 499)، والحاكم (4/ 411)، وأبوداود (3871)، والنسائي (7/ 210)، من طرق عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان به. وإسناده صحيح، رجاله ثقات.
(2)
انظر: «الأطعمة» (ص 90 - )«توضيح الأحكام» «سبل السلام» .