الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإبل، أو: يا راعي الإبل؛ فإن أجابه، وإلا فليشرب».
وجاء من حديث الحسن عن سمرة أخرجه أبو داود (2619)، والترمذي (1296)، وفيه:«ماشية» ، وهو حسن بشاهده الذي قبله.
(1)
تنبيه: الزرع له حكم الثمر في رواية عن أحمد، وهو الأظهر، وعنه رواية بخصوصه في الثمار.
مسألة [7]: الشرب من لبن ماشية الغير
.
• مذهب أحمد، وإسحاق جواز ذلك للحاجة بعد أن ينادي صاحبها ثلاثًا؛ للحديث المتقدم.
• ومذهب الجمهور المنع؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: «لا يحلبنَّ أحدكم ماشية غيره إلا بإذنه
…
»، أخرجه البخاري برقم (2435)، ومسلم برقم (1726).
وقول أحمد، وإسحاق أقرب، والله أعلم.
(2)
مسألة [8]: إذا وجد ميتة وطعامًا للغير
؟
• من أهل العلم من قال: يقدم الميتة. وهو قول سعيد بن المسيب، وزيد بن أسلم، وأحمد، وأبي حنيفة، و الشافعي؛ لأنَّ تحريم الميتة حق لله، وتحريم طعام الغير من حق المخلوق، وحقوق الله مبنية على التسامح.
(1)
انظر: «المغني» (13/ 334 - 335)«المجموع» (9/ 54 - ).
(2)
«المغني» (13/ 336).