الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في الحديث تعيين اليوم الذي أرسل فيه الهدي، فتنبه!.
(1)
مسألة [3]: استحسان الأضحية، واستسمانها
.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (13/ 367): وَيُسَنُّ اسْتِسْمَانُ الْأُضْحِيَّةِ وَاسْتِحْسَانُهَا؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَى: {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج:32]، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَعْظِيمُهَا اسْتِسْمَانُهَا، وَاسْتِعْظَامُهَا وَاسْتِحْسَانُهَا.
(2)
وَلِأَنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ لِأَجْرِهَا، وَأَكْثَرُ لِنَفْعِهَا. اهـ وهذا مجمع عليه كما قال النووي في «شرح مسلم» (1966).
مسألة [4]: وقت الأضحية
.
• من أهل العلم من قال: يدخل وقت الأضحية إذا مضى بعد طلوع الشمس قدر صلاة العيد، وخطبتين. هذا قول الشافعي، وداود، وابن المنذر، وبعض الحنابلة، سواء كان مقيمًا، أو مسافرًا من أهل الأمصار، أو القرى، أو البوادي.
واستدلوا بحديث جندب رضي الله عنه، قالوا: والمقصود فيه التقدير بالزمان لا بفعل الصلاة.
• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الوقت يدخل بعد صلاة الإمام وخطبته، وهو قول الحسن، وأحمد، وإسحاق، والأوزاعي؛ لحديث جندب رضي الله عنه، وبنحوه
(1)
وانظر: «المغني» (13/ 362).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 1/294)، وابن جرير، وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» في سورة الحج [آية:32]، وفي إسناده: محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، وهو ضعيف؛ لسوء حفظه.
حديث أنس رضي الله عنه في «الصحيحين» .
(1)
• وقال عطاء، وأبو حنيفة: يدخل وقتها في حق أهل الأمصار إذا صلَّى الإمام وخطب، وأما أهل القرى، والبوادي فوقتها في حقهم إذا طلع الفجر الثاني.
• وقال مالك: لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الإمام، وخطبته وذبحه.
وجاء في ذلك حديث عند مسلم (1964)، من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه، أنَّ رجالًا تقدموا، فنحروا، وظنُّوا أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قد نحر، قال: فأمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من كان نحر قبله أن يعيد بنحرٍ آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
• وجمهور أهل العلم يرون أنَّ المراد بالحديث النهي عن التعجيل قبل الصلاة؛ لأنَّ في حديث جندب، وأنس رضي الله عنهما في «الصحيحين» تقييد ذلك بالصلاة، وهو الأقرب.
• والمشهور عن أحمد، وهو الصحيح في مذهبه تقييد ذلك بالصلاة فقط، وهو قول الثوري، وأبي حنيفة.
وقال ابن قدامة رحمه الله: وَالصَّحِيحُ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى أَنَّ وَقْتَهَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ؛ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ، وَالْعَمَلُ بِظَاهِرِهِ أَوْلَى، فَأَمَّا غَيْرُ أَهْلِ الْأَمْصَارِ وَالْقُرَى، فَأَوَّلُ وَقْتِهَا فِي حَقِّهِمْ قَدْرُ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ لَا صَلَاةَ فِي حَقِّهِمْ تُعْتَبَرُ؛ فَوَجَبَ الِاعْتِبَارُ بِقَدْرِهَا. اهـ
(1)
أخرجه البخاري (5561)، ومسلم (1962).