الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ
الصيد: مصدر صاد يصيد صيدًا، ويطلق على اقتناص الحيوان، سواء كان بريًّا أو بحريًّا، متوحشًا أم غير متوحش، حلالًا أم حرامًا.
ويُطلق أيضًا على المصيد.
والمراد به شرعًا: اقتناص حيوان حلال متوحش طبعًا غير مقدور عليه.
(1)
(1)
انظر: «الأطعمة» للفوزان (ص 169).
1331 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا، إلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ، انْتُقِصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
1332 -
وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا أَرْسَلْت كَلْبَك فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ؛ فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْك فَأَدْرَكْته حَيًّا فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَدْرَكْته قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، وَإِنْ وَجَدْت مَعَ كَلْبِك كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّك لَا تَدْرِي أَيَّهُمَا قَتَلَهُ، وَإِنْ رَمَيْت بِسَهْمِك فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى، فَإِنْ غَابَ عَنْك يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إلَّا أَثَرَ سَهْمِك فَكُلْ إنْ شِئْت، وَإِنْ وَجَدْته غَرِيقًا فِي المَاءِ فَلَا تَأْكُلْ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ؛ وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.
(2)
1333 -
وَعَنْ عَدِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَيْدِ المِعْرَاضِ، فَقَالَ:«إذَا أَصَبْت بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَبْت بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، فَلَا تَأْكُلْ» . رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
(3)
1334 -
وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا رَمَيْت بِسَهْمِك، فَغَابَ عَنْك فَأَدْرَكْته، فَكُلْهُ، مَا لَمْ يُنْتِنْ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
(4)
(1)
أخرجه البخاري (2322)، ومسلم (1575)(58). واللفظ لمسلم.
(2)
أخرجه البخاري (5484)، ومسلم (1929)(6).
(3)
أخرجه البخاري برقم (5476). وأخرجه أيضًا مسلم (1929)(3)
(4)
أخرجه مسلم برقم (1931).