الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1366 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي قَوْله تَعَالَى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} قَالَتْ: هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ: لَا وَاللهِ، وَبَلَى وَاللهِ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ
(1)
، وَرَوَاهُ أَبُودَاوُد مَرْفُوعًا.
(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: لغو اليمين
.
لغو اليمين لها صور:
الأولى: أن يجري اليمين على لسانه بدون قصدٍ لليمين.
وهو الذي ذكرته عائشة، ونقله ابن قدامة رحمه الله عن عمر، وعائشة، وابن عباس، وأبي هريرة رضي الله عنهم
(3)
، وعطاء، والقاسم، وعكرمة، والحسن، والنخعي، والشعبي، وأحمد، والشافعي، ومالك، وقال: ولا نعلم في هذا خلافًا، ووجه ذلك
(1)
أخرجه البخاري برقم (6663).
(2)
رفعه شاذ والراجح وقفه. أخرجه أبوداود (3254)، من طريق حسان بن إبراهيم الكرماني، عن إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا. قال أبوداود عقبه: وروى هذا الحديث داود ابن الفرات عن إبراهيم الصائغ موقوفًا على عائشة. وكذلك رواه الزهري وعبدالملك بن أبي سليمان ومالك بن مغول كلهم عن عطاء عن عائشة موقوفًا أيضًا. اهـ
وقال البيهقي (10/ 49) بعد أن ذكر كلام أبي داود: وكذلك رواه عمرو بن دينار، وابن جريج، وهشام بن حسان، عن عطاء، عن عائشة رضي الله عنها موقوفًا. اهـ
وقال الدارقطني في «علله» كما في «البدر المنير» (9/ 452): والصحيح فيه الوقف.
(3)
لم أجد أثر عمر، وأبي هريرة، وأما أثر ابن عباس فأخرجه ابن جرير في تفسير سورة البقرة [آية:225]، وفي إسناده: خصيف الجزري، وفيه ضعف، ولكن له طريق أخرى أشار إليها السيوطي في «الدر المنثور» عند الآية المتقدمة، وعزاه إلى أبي الشيخ.
قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة:89].
الثانية: أن يحلف على شيء يظنه كذلك، فيتبين الأمر على خلاف ذلك.
• فأكثر أهل العلم على أنه لغو لا كفارة فيه، وهو قول الحسن، والنخعي، ومجاهد، وسليمان بن يسار، وأحمد، ومالك، والأوزاعي، والثوري، وأصحاب الرأي.
واستدلوا على ذلك بالآية: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} [البقرة:225]، وهذه منها؛ ولأنها يمين غير منعقدة، فلم تجب فيها كفارة، كيمين الغموس؛ ولأنه غير قاصد للمخالفة، فأشبه ما لو حنث ناسيًّا.
• وذهب النخعي في رواية إلى أنَّ فيها الكفارة، وهو قولٌ للشافعي، ورواية عن أحمد؛ لأنه قصد اليمين وحنث.
والصحيح هو القول الأول، ويدل عليه أيضًا قوله تعالى:{وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب:5]، وقوله:{لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:286].
الثالثة: الحلف في الغضب المغلق الذي لا يشعر صاحبه باليمين، ولا يريده، نقله ابن جرير عن عطاء، وابن عباس
(1)
، ونصَّ عليه ابن حزم، وهو
(1)
أثر ابن عباس أخرجه ابن جرير، وسعيد بن منصور في تفسير الآية المتقدمة، والبيهقي (10/ 49)، وفي إسناده: وسيم، وهو مجهول، ولكن أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد صحيح.