الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
محمول على الغضب الشديد الذي يفقده الإرادة، فيكون بمعنى القسم الأول، والله أعلم.
(1)
مسألة [2]: الحلف على المستحيل
.
كأن يحلف بأن يُحيي الميت، أو يجمع بين الضدين، أو يطير في الهواء، أو يمشي على الماء .. .
• فمذهب مالك، وبعض الحنابلة أنَّ يمينه لا تنعقد؛ لأنه كذب، أو لغو.
• وذهب الشافعي، وأبو يوسف، وبعض الحنابلة إلى أنها تنعقد اليمين، وتوجب الكفارة في الحال.
• وذهب بعض الحنابلة إلى أن ما كان مستحيلًا لذاته لا تنعقد به اليمين، وما كان مستحيلًا في العادة فتنعقد اليمين، ويلزمه الكفارة.
والقول الأول هو ظاهر اختيار العثيمين رحمه الله، ويظهر لي أنَّ عليه الكفارة؛ لأنه يمين صادر من القلب، وهو غير قادر على فعله؛ فعليه الكفارة، والله أعلم.
(2)
مسألة [3]: إذا حلف شخص ليفعلن فلانٌ كذا، فأحنثه ولم يفعل
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (13/ 502): فَإِنْ قَالَ: وَاَلله، لَيَفْعَلَنَّ فُلَانٌ كَذَا، أَوْ لَا يَفْعَلُ. أَوْ حَلَفَ عَلَى حَاضِرٍ، فَقَالَ: وَاَلله، لَتَفْعَلَنَّ كَذَا. فَأَحْنَثَهُ، وَلَمْ
(1)
انظر: «المغني» (13/ 449 - 452)«المحلى» (1135)«تفسير الطبري» و «ابن كثير» «الفتح» (6663).
(2)
انظر: «الشرح الكبير» (13/ 213)«الشرح الممتع» (6/ 393)«المغني» (13/ 502).
يَفْعَلْ، فَالْكَفَّارَةُ عَلَى الْحَالِفِ. كَذَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ
(1)
، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَعَطَاءٌ، وَقَتَادَةُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ، وَالشَّافِعِيُّ؛ لِأَنَّ الْحَالِفَ هُوَ الْحَانِثُ، فَكَانَتْ الْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ كَانَ هُوَ الْفَاعِلَ لِمَا يُحْنِثُهُ، وَلِأَنَّ سَبَبَ الْكَفَّارَةِ إمَّا الْيَمِينُ، وَإِمَّا الْحِنْثُ، أَوْ هُمَا، وَأَيُّ ذَلِكَ قُدِّرَ فَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الْحَالِفِ. اهـ
وهذا القول -وجوب الكفارة- اختاره الإمام ابن باز، والإمام ابن عثيمين، والشيخ الغديان، والشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمة الله عليهم، وعزاه شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوى» (1/ 206) لعامة الفقهاء. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يجب عليه الكفارة في ذلك.
فقال رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (35/ 307 - 308): اليمين المتضمنة حضًّا أو منعًا لنفسه، كقوله:(لأفعلن، ولا أفعل) فيها معنى الطلب والخبر، وكذلك الوعد والوعيد، بخلاف الخبر المحض كقوله:«والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكمًا عدلًا، وإماما مقسطًا» ، أو: والله، ليقدمن الركب. فإن هذا إخبار محضٌ بأمر سيكون كما يخبر عن الماضي بمثل ذلك، وبخلاف الطلب المحض كقوله لغيره:(افعل) أو (بالله افعل) ونحو ذلك إذا لم يكن منه إلا مجرد الطلب، وهو لا يدري أيطيعه أم يعصيه، ولهذا لا يحسن الاستثناء في هذا الضرب، ولا كفارة فيه؛ لعدم المخالفة؛ فإنه طلب محض مؤكدٌ بالله، كقوله:(سألتك بالله إلا ما فعلت) أو (سألتك بالله لا تفعل)، فأما إذا كان المحضوض أو
(1)
أخرجه ابن المنذر (12/ 103) من طريق عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر به. وإسناده ضعيف؛ لضعف عبد الله بن عمر العمري شيخ عبد الرزاق.