الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1415 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَدَّ اليَمِينَ عَلَى طَالِبِ الحَقِّ. رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِي إسْنَادِهِمَا ضَعْفٌ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: إذا نكل المنكِر عن اليمين، فهل تحول اليمين على المدعي، أم يستحق بغير يمين
؟
• هذا الحديث مما استدل به من قال بأنَّ اليمين ترد على المدعي، فيحلف ويستحق. وقالوا: لا يستحق بمجرد النكول. وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية. وقد استدل هؤلاء أيضًا بأنَّ النكول لا يصلح أن يكون بينة؛ لوجود الاحتمالات في نكوله وبأنَّ المدعي لو كان معه شاهدٌ احتاج معه إلى اليمين والشاهد أقوى من مجرد النكول، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام، وابن القيم.
• وذهب أحمد في رواية، وأبو حنيفة إلى أنَّ المدعي يستحق العين بمجرد النكول؛ لضعف حديث ابن عمر؛ ولأنَّه بنكوله يدل على أنَّ الحق للآخر. واستدل أحمد، وأصحابه بحديث:«ولكن اليمين على المدَّعَى عليه» ، ورجَّح الشوكاني رحمه الله أنَّ الناكل يعزر حتى يحلف، أو يقر، وهو ظاهر اختيار الصنعاني. والصحيح هو القول الأول، والله أعلم.
(2)
(1)
ضعيف. أخرجه الدارقطني (4/ 213)، وأخرجه أيضًا الحاكم (4/ 100)، والبيهقي (10/ 184)، وتمام في «فوائده» (933)(934)، وفي إسناده محمد بن مسروق لا يعرف، وقد صححه الحاكم، فتعقبه الذهبي وقال: لا أعرف محمدًا وأخشى أن يكون باطلًا. وقد ضعفه الإمام الألباني في «الإرواء» (2642).
(2)
انظر: «المغني» (14/ 132)«جامع العلوم والحكم» (2/ 234)«توضيح الأحكام» (7/ 233)«السيل» (ص 756).
1416 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ: «أَلَمْ تَرَيْ إلَى مُجَزِّزٍ المُدْلِجِيِّ؟ نَظَرَ آنِفًا إلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: هَذِهِ الأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
الحكم المستفاد من الحديث
فيه أنَّ شهادة القائف يُعمل بها عند تعذر ما هو أقوى منه، من الفراش، والبينة، وقد تقدم الكلام على ذلك في [كتاب الطلاق]، وذكرنا المسائل المتعلقة في ذلك هنالك.
(1)
أخرجه البخاري (6770)، ومسلم (6770).