الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [3]: الجبن المصنع بإنفحة البهائم
.
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (9/ 68): أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى جَوَازِ أَكْلِ الْجُبْنِ مَا لَمْ يُخَالِطْهُ نَجَاسَةٌ بِأَنْ يُوضَعَ فِيهِ إِنْفِحَةٌ
(1)
ذَبَحَهَا مَنْ لَا يَحِلُّ ذَكَاتُهُ. اهـ
وقال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (13/ 352): قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ الله الْجُبْنُ؟ قَالَ: يُؤْكَلُ مِنْ كُلٍّ. وَسُئِلَ عَنْ الْجُبْنِ الَّذِي يَصْنَعُهُ الْمَجُوسُ؟ فَقَالَ: مَا أَدْرِي. إلَّا أَنَّ أَصَحَّ حَدِيثٍ فِيهِ حَدِيثُ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ عَنْ الْجُبْنِ، وَقِيلَ لَهُ: يُعْمَلُ فِيهِ الْإِنْفَحَةُ الْمَيِّتَةُ. فَقَالَ: سَمُّوا أَنْتُمْ، وَكُلُوا. رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ. وَقَالَ: أَلَيْسَ الْجُبْنُ الَّذِي نَأْكُلُهُ عَامَّتُهُ يَصْنَعُهُ الْمَجُوسُ؟.اهـ
وفي «فتاوى اللجنة الدائمة» (22/ 264 - 265): لا حرج في أكل الأجبان المصنوعة من إنفحة البقر، ولا يجب السؤال عنها؛ فإنَّ المسلمين ما زالوا يأكلون من أجبان الكفار من عهد الصحابة، ولم يسألوا عن نوع الإنفحة، فإذا عُلِم يقينًا أنَّ هذه الإنفحة تستخدم من أبقار لم تذبح على الطريقة الشرعية؛ فإنه يحرم حينئذٍ تناولها. انتهى برئاسة الإمام ابن باز، ونيابة عبدالعزيز آل الشيخ، وعضويه صالح الفوزان، وبكر أبو زيد.
قال ابن حزم في «المحلى» (9/ 10): ولا يحل أكل جبن عقد بإنفحة ميتة؛
(1)
في «لسان العرب» : الإنفحة -بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة-: كرشُ الحمل، أو الجدي؛ مالم يأكل، فإذا أكل فهو كرش، وهو شيء أصفر يُستخرج من بطنه، يعصر في صوفة مبتلة في اللبن؛ فيغلظ كالجبن.
لأنَّ أثرها ظاهر فيه، وهو عقدها له، وهكذا كل ما مُزِج بحرام. اهـ
قلتُ: أورد البيهقي في «الكبرى» (10/ 6) أحاديث مرفوعة أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أكل الجبن، ولم يسأل عنه، ولم يثبت منها شيء.
وفي «مصنف عبدالرزاق» (4/ 539) بإسناد صحيح أنَّ ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن الجبن الذي يصنعه المجوس؟ فقال: ما وجدته في سوق المسلمين اشتريته ولم أسأل عنه.
وفي «الكبرى» للبيهقي (10/ 6) عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح أنه سئل عن الجبن؟ فقال: كُلْ ما صنع المسلمون، وأهل الكتاب.
ومن طريق أخرى عنه صحيحة: سمِّ وكل. فقيل: إنَّ فيه ميتة. فقال: إن علمت أنَّ فيه ميتة فلا تأكله.
وفي «مصنف عبدالرزاق» (4/ 540) بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان لا يرى بالجبن الذي تصنعه اليهود والنصارى بأسًا.
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (21/ 103 - ): وَأَمَّا لَبَنُ المَيْتَةِ وَإِنْفَحَتِهَا فَفِيهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ لِلْعُلَمَاءِ، أَحَدُهُمَا: أَنَّ ذَلِكَ طَاهِرٌ. كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد. وَالثَّانِي: أَنَّهُ نَجِسٌ. كَقَوْلِ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالرِّوَايَةِ الْأُخْرَى عَنْ أَحْمَد، وَعَلَى هَذَا النِّزَاعِ انْبَنَى نِزَاعُهُمْ فِي جُبْنِ المَجُوسِ؛ فَإِنَّ ذَبَائِحَ المَجُوسِ حَرَامٌ عِنْدَ جَمَاهِيرِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَقَدْ قِيلَ: إنَّ