الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1260 -
وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْذِنُ فِي الجِهَادِ، فَقَالَ:«أَحَيٌّ وَالِدَاك؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:«فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
1261 -
وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوُهُ، وَزَادَ:«ارْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَك، وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا» .
(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مسألة [1]: استئذان الوالدين في الجهاد الغير متعين
.
قال الخِرَقِي رحمه الله: وإذا كان أبواه مسلمين؛ لم يجاهد تطوعًا إلا بإذنهما. اهـ
قال ابن قدامة رحمه الله: رُوي نحو ذلك عن عمر، وعثمان رضي الله عنهما، وبه قال مالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وسائر أهل العلم. اهـ
ثم استدل رحمه الله بالحديثين المذكورين؛ ولأنَّ بر الوالدين فرض عين، والجهاد فرض كفاية، وفرض العين يقدم.
(3)
مسألة [2]: إذا كان أبواه كافرين
؟
• جمهور العلماء على أنه لا إذن لهما.
(1)
أخرجه البخاري (3004)، ومسلم (2549).
(2)
صحيح لغيره. أخرجه أحمد (3/ 75 - 76)، وأبوداود (2530)، وهو من رواية درَّاج أبي السمح، عن أبي الهيثم، وهي رواية ضعيفة، ولكن الحديث صحيح بشاهده الذي قبله.
(3)
انظر: «المغني» (13/ 25 - 26)«الفتح» (3004).