الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [4]: شروط القاضي
.
ذكر الفقهاء عددًا من الشروط:
الأول: أن يكون مسلمًا.
ولا خلاف في ذلك؛ لأنَّ الكافر لا ولاية له على مسلم.
الثاني: أن يكون عاقلا.
ولا خلاف في ذلك أيضًا.
الثالث: أن يكون بالغًا.
وعليه عامة أهل العلم.
الرابع: أن يكون حُرًّا.
• وعلى ذلك الجمهور؛ لأنَّ العبد مشغول بخدمة سيده.
• وذهب بعض الحنابلة إلى جواز ذلك، وعدم اشتراط الحرية، ورجَّح ذلك الإمام ابن عثيمين، وذلك فيما إذا أذن له سيده، وهو الراجح، والله أعلم.
الخامس: أن يكون ذكرًا.
• وهو قول الجمهور؛ لحديث: «لن يفلح قوم وَلَّو أمرهم امرأة» .
• وأجاز الطبري تولي المرأة للقضاء كالفتوى، وأجازه أبو حنيفة في غير الحدود، والصحيح قول الجمهور.
السادس: أن يكون متكلمًا، سمعيًا، بصيرًا.
• واشترط ذلك الجمهور.
• ولم يشترط ذلك بعض الحنابلة إذا أمكنه أن يفهم بالكتابة، أو الإشارة، واختاره الإمام ابن عثيمين.
السابع: العدالة.
• اشترطه الجمهور خلافًا للأصم الذي أجاز تولية الفاسق، ويُعتبر هذا الشرط حسب الإمكان، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، ويجب تولية الأمثل فالأمثل، فيولي للعدم أنفع الفاسقين، وأقلهما شرًّا، وأعدل المقلدين، وأعرفهما بالتقليد. وبنحوه ذكر الإمام ابن عثيمين رحمه الله.
الثامن: أن يكون من أهل الاجتهاد.
• ذكره الجمهور؛ لحديث بريدة.
• وقال بعض الحنفية: يجوز أن يكون عاميًّا يحكم بالتقليد.
والصحيح قول الجمهور.
ويجوز المقلد عند عدم المجتهد كما تقدم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبنحوه قال العثيمين رحمه الله.
(1)
(1)
انظر: «المغني» (14/ 12 - 15)«البيان» (13/ 17 - )«الإنصاف» (11/ 168)«الشرح الممتع» (6/ 500 - ).
تنبيه: ينبغي أن يكون القاضي قويًّا، أمينًا، حليمًا، متأنيًا، ذا يقظة، لا يُؤتى من غفلة، ولا يُخدع لغرة، صحيح السمع، والبصر، عفيفًا، نزيهًا، ورعًا، يستشير أهل الصلاح، لا يخاف في الله لومة لائم، وله أن ينتهر الخصم، ويعزره إذا احتاج إلى ذلك.
(1)
(1)
«المغني» (14/ 17 - 18).