الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والصحيح أنَّ التسمية شرطٌ للذاكر والناسي، ولا يُباح الصيد لمن نسي التسمية، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين رحمه الله.
(1)
مسألة [5]: كيفية التسمية
.
• ذكر أهل العلم أنه يقول: (باسم الله)، ولا يقوم غيرها من الذكر مقامها، كالتهليل، والتعظيم، والتسبيح، وهذا قول أحمد، والشافعي.
• ومذهب الحنفية، والمالكية جواز أي ذكر لله؛ لأنه يكون قد ذكر اسم الله عليها.
وأجاب أحمد، والشافعي أنَّ السنة قد بينت التسمية عند الذبيحة بقوله:(باسم الله)؛ فكذلك في الصيد.
وهذا هو الصحيح.
• وأجاز بعض الفقهاء أن يزيد: (والله أكبر) كما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في الأضحية، والأولى الاقتصار على (باسم الله).
• واستحبَّ الشافعي زيادة الصلاة على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وكذا أبو إسحاق بن شاقلا.
• ومذهب أحمد، والليث عدم مشروعية ذلك، وهو الصحيح.
(2)
(1)
انظر: «المغني» (13/ 258)«المجموع» (9/ 102)«الأطعمة» (ص 189)«الشرح الممتع» (6/ 381).
(2)
انظر: «المغني» (13/ 260)«الأطعمة» (ص 133).