الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صاحبها اليمين.
وفي البخاري (4250)، ومسلم (2426) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما أمَّر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، قال:«إن تطعنوا في إمارته، فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، وايم الله لقد كان خليقا للإمارة، وإن كان من أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده» .
وأخرج ابن المنذر (12/ 95) بإسناد صحيح عن ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهما الحلف بها.
(1)
مسألة [12]: الحلف بالقرآن، أو بآية منه
.
• عامة العلماء على مشروعية ذلك، وأنها تنعقد اليمين بذلك؛ لأنَّ القرآن كلام الله وصفة من صفاته.
• وذهب الحنفية إلى أنها لا تنعقد، فمنهم من قال: هو مخلوق. ومنهم من قال: القسم به لا يعهد. وهو قولٌ باطلٌ بَيِّن البطلان.
(2)
تنبيه: لو حلف بالمصحف؛ انعقدت يمينه، وأجاز ذلك أحمد، وإسحاق؛ لأنَّ الحالف بالمصحف إنما قصد الحلف بالمكتوب فيه، وهو القرآن؛ فإنه بين دَفَّتَي المصحف بإجماع المسلمين.
(3)
(1)
انظر: «المغني» (13/ 457)«البيان» (10/ 507)«أحكام اليمين» (ص 102 - 105).
(2)
انظر: «المغني» (13/ 460).
(3)
«المغني» (13/ 461).