الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1408 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ اليَمِينَ، فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي اليَمِينِ: أَيُّهُمْ يَحْلِفُ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
معنى الحديث:
أخرج النسائي في «الكبرى» (3/ 487) هذا الحديث من نفس الوجه، وفيه:(فأسرع الفريقان) ففيه بيان أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عرض اليمين على المتخاصِمَين، وحمله كثير من الفقهاء، والشُّرَّاح على أنه في حال الدعوى على عينٍ بدون بينة، وليست العين في يد واحد من المتخاصمين.
(2)
مسألة [1]: إذا ادَّعى كل واحد من المتخاصمين عينًا ليست في يده، وجاء كل واحد ببينة
؟
• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى سقوط البينتين، ويُقرع بينهم في اليمين، ثبت ذلك عن ابن الزبير رضي الله عنهما،
(3)
وهو قول أحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، ومالك في رواية، والقول القديم للشافعي.
واستدلوا بمرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي (10/ 259) بإسناد صحيح عنه قال: اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرٍ، فجاء كل واحد منهما بشهداء
(1)
أخرجه البخاري برقم (2674).
(2)
انظر: «الفتح» (2674)«المغني» (14/ 293).
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (6/ 397)، وعبدالرزاق (8/ 279 - 280) بإسناد صحيح.
عدول على عدة واحدة، فأسهم بينهما، وقال:«اللهم أنت تقضي بينهم» ، فقضى للذي خرج له السهم. وذكر له البيهقي بعض الشواهد.
• وذهب بعضهم إلى أنها تُقسم بينهما نصفين وهذا قول قتادة، وابن شبرمة، وحماد، وأبي حنيفة، والشافعي في الجديد، والعُكْلي، وأحمد في رواية؛ لحديث أبي موسى رضي الله عنه الذي في الكتاب، وسيأتي الكلام عليه، وقد اختلفت ألفاظه، ففي بعضها:«ليس لواحد منهما بينة» ، وفي أخرى:«فبعث كل واحد منهما بشاهدين» ، وليس في الحديث أنَّ البعير لم يكن في أيديهما.
• وهناك قول ثالث: تُقَدَّم إحدى البينتين بالقرعة، وهو قول أحمد في رواية، وقول ثالث للشافعي، وظاهر مرسل سعيد يدل عليه.
• وللشافعي قول رابع، وهو التوقف، وهو قول أبي ثور، فيتوقف الحاكم حتى تظهر أمورٌ أخرى.
والصحيح هو القول الأول، ويليه في القوة القول الثالث، والله أعلم.
(1)
(1)
انظر: «المغني» (14/ 294)«البيهقي» (10/ 259 - 260).
1409 -
وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الحَارِثِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الجَنَّةَ» ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(1)
1410 -
وَعَنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(2)
الحكم المستفاد من الحديثين
في هذين الحديثين تعظيم حقوق المسلمين، وفيه عظم جرم من حلف على حق مسلم ليأخذه ظلمًا، فهو كبيرة من كبائر الذنوب يوجب النار، ويُعرِّض الإنسان لغضب الله سبحانه وتعالى.
(1)
أخرجه مسلم برقم (137).
(2)
أخرجه البخاري (2357)، ومسلم (138).
1411 -
وَعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي دَابَّةٍ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ بَيِّنَةٌ، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ: إسْنَادُهُ جَيِّدٌ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
تقدمت مسألة تتعلق بهذا الحديث، وستأتي مسائل أخرى بعد حديثين.
(1)
حديث معل، والصواب إرساله. أخرجه أحمد (4/ 402)، وأبوداود (3613)، والنسائي (8/ 248)، من طريق قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى به.
وقد اختلف في إسناده على قتادة اختلافًا كثيرًا كما في «العلل» للدارقطني (1291) و «تحقيق المسند» (32/ 379 - 382) ورجح الدارقطني أنه عن أبي بردة مرسلًا، ورجح هو والبخاري أن أبا بردة أخذه من سماك بن حرب، وسماك بن حرب إنما رواه عن تميم بن طرفة مرسلًا.
قال البخاري كما في «العلل الكبير» للترمذي (1/ 565): يرجع هذا الحديث إلى حديث سماك ابن حرب عن تميم بن طرفة. قال: روى حماد بن سلمة قال: قال سماك بن حرب أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث. اهـ