الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والذي يظهر هو قول أحمد، ومالك، والشافعي، والله أعلم، وأما الكتابة فسيأتي حكمها وشروطها إن شاء الله.
(1)
مسألة [5]: إذا أعتقَ شخصٌ بعض عبده
؟
• إذا أعتق إنسان نصف عبده، أو ثُلُثه، أو عشره، أو أقل، فجمهور العلماء على أنه يعتق كله؛ لأنه إذا سرى العتق لملك الغير فعلى ملكه أولى.
• وذهب حماد، وأبو حنيفة إلى أنه يعتق ما عتق، ويسعى العبد في باقيه.
والصحيح هو قول الجمهور.
(2)
مسألة [6]: إذا أعتق جزءًا معينًا من جسده، كرأسه ورجله
؟
• ذهب عامة أهل العلم إلى أنه يعتق كله أيضًا كما لو قال: عشر عبده. أو: نصف عشره.
• وذهب أصحاب الرأي إلى أنه إن ذكر جزءًا لا تبقى الحياة بدونه؛ عتق كله، وإلا فلا يعتق.
والصحيح قول الجمهور، والله أعلم.
(3)
(1)
انظر: «المغني» (14/ 358 - )«الفتح» (2527).
(2)
«المغني» (14/ 362 - 363).
(3)
«المغني» (14/ 363).