الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وكذلك إن كان سيده كافرًا عند عامة أهل العلم.
• وخالف أحمد في رواية، وأوجبها عليه.
وقول الجمهور أقرب؛ لأنه يؤدي إلى أن يوجب على سيده جزيتان، ولأنَّ العبد مال لا يملك إلا بتمليك سيده؛ فيكون حاله كالفقير العاجز.
(1)
مسألة [12]: إذا أعتق العبد، هل تجب عليه الجزية
؟
• أكثر العلماء على وجوبها عليه من حينئذٍ؛ لأنه صار حُرًّا، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم.
• ونُقل عن أحمد رواية أنه لا تجب عليه، وهو قول الشعبي، وقال به مالك إذا كان سيده مسلمًا؛ لأنَّ ذمته ذمة مواليه. والقول الأول هو الصحيح.
(2)
مسألة [13]: إذا أسلم الذمي أثناء الحول أو بعده، فهل عليه الجزية
؟
• أما إن كان إسلامه أثناء الحول؛ فلا تجب عليه الجزية عند عامة أهل العلم.
• وأما إن كان إسلامه بعد انتهاء الحول؛ فأوجبها عليه الشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر؛ لأنه قد حل وقت وجوبها.
• وذهب أكثر العلماء إلى عدم وجوبها عليه، وهو قول مالك، وأحمد، والثوري، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي؛ لأنه قد صار مسلمًا، والجزية فيها
(1)
انظر: «المغني» (13/ 220)«أحكام أهل الذمة» (1/ 55 - ).
(2)
انظر: «المغني» (13/ 223)«أحكام أهل الذمة» (1/ 56 - ).