الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسلمين، ويشمل أولاده الصغار. ويصح الأمان من كل مسلمٍ، بالغٍ، عاقلٍ، مختارٍ، ذكرٍ أو أنثى؛ لدلالة أحاديث الباب على ذلك.
(1)
مسألة [1]: أمان الكافر
.
لا يصح تأمين الكافر وإن كان ذميًّا؛ لحديث الباب: «يُجِيرُ عَلَى المُسْلِمِينَ الرَّجُلُ مِنْهُم» و «يُجِيرُ عَلَى المُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ» .
(2)
مسألة [2]: أمان الصبي
.
أما إذا كان غير مميز؛ فلا يصح تأمينه بلا خلاف.
• واختلفوا في الصبي المميز، فصحح تأمينَه مالك، وأحمد في رواية؛ لعموم الأحاديث.
• وأبطل تأمينَه الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد في رواية؛ لأنَّ الصبي مولَّى عليه، وكثير من تصرفاته وعقوده لا تنفذ؛ فكذلك ههنا، ولأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ذكره مع المجنون، وقيد رفع القلم عنه «حتى يبلغ» .
وهذا هو الصحيح، والله أعلم.
(3)
تنبيه: أمان المجنون لا يصح بغير خلافٍ.
(4)
(1)
انظر: «البيان» (12/ 328).
(2)
انظر: «المغني» (13/ 77).
(3)
انظر: «المغني» (13/ 77).
(4)
«المغني» (13/ 77).