الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالحلف بهذه الصفة، فتنصرف إلى صفة الله تعالى.
• وذهب أبو حنيفة إلى أنها غير منعقدة؛ لأنَّ حق الله طاعته، ومفروضاته، وليست صفة له. وهو قول اللجنة الدائمة (23/ 54).
والذي يظهر أنَّ الحالف على نيته؛ فإن قصد المعنى الأول؛ انعقدت يمينه، وإن قصد المعنى الثاني؛ لا تنعقد، والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ.
(1)
مسألة [8]: قول الحالف: لعمر الله
.
• مذهب الحنابلة، وأبي حنيفة أنها يمين منعقدة تُوجِب الكفارة؛ لأنَّ (العَمْر) بمعنى الحياة والبقاء؛ فهو من صفات الله.
• وقال الشافعي، وبعض الحنابلة: إن قصد اليمين؛ فهي يمين، وإلا فلا؛ لأنها يمين بتقدير محذوف.
والصحيح القول الأول، والله أعلم.
(2)
مسألة [9]: قوله: لعمرك. و لعمري، وما أشبهه
؟
• لا يجوز عند الجمهور، ولا تنعقد يمينه عندهم؛ لأنه قسم بحياة مخلوق.
• وقال الحسن: قوله: (لعمري) فيه كفارة.
والصحيح قول الجمهور، وما جاء من الأحاديث بهذا اللفظ محمول على أنه
(1)
انظر: «المغني» (13/ 455).
(2)
انظر: «المغني» (13/ 455)«البيان» (10/ 505 - 506).