الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [15]: من سُبِيَ من أطفال المشركين
.
إما أن يُسبى منفردًا عن أبويه؛ فهذا يصير مسلمًا بالإجماع.
• وإماأن يسبى مع أبويه؛ فهذا تبع لأبويه عند الجمهور.
• وخالف الأوزاعي، فحكم بإسلامه تبعًا لمالكه.
والصحيح قول الجمهور؛ لحديث: «ما من مولود إلا ويولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه»
(1)
، وحديث سئل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن أولاد المشركين؟ فقال:«هم من آبائهم» .
(2)
• وإما أن يسبى مع أحد أبويه، فمذهب أحمد، والأوزاعي الحكم بإسلامه تبعًا لمالكه، وتغليبًا له على أحد الأبوين.
• ومذهب الشافعي، وأبي حنيفة أنه تبع لوالده ووالدته؛ للحديثين السابقين.
• ومذهب مالك أنه إن أسر الأب؛ فالطفل تبع له كما يتبعه في النسب، وإن أسرت الأم؛ فالطفل يحكم بإسلامه.
قلتُ: مذهب الشافعي رحمه الله أقرب، والله أعلم.
(3)
مسألة [16]: إذا أسلم الحربي وله أطفال، وأموال
؟
إذا أسلم في دار الحرب؛ حقن دمه، وأولاده الصغار، وعصم ماله.
(1)
أخرجه البخاري برقم (1359)، ومسلم برقم (2658)، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(2)
أخرجه أبو داود (4712)، وأحمد (6/ 84) بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها.
(3)
انظر: «المغني» (13/ 113).