الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وإن كان في دار الإسلام وماله وأولاده في دار الحرب؛ عُصم كذلك عند الجمهور، خلافًا لأبي حنيفة، وكذلك إن كان له أرض؛ لم تُغنم عند الجمهور، خلافًا لأبي حنيفة.
(1)
تنبيه: الذين قد بلغوا لهم أحكام أنفسهم، ولا يحكم لهم بحكم آبائهم.
(2)
مسألة [17]: إذا أسلم عبد، أو أمة لحربي
؟
إن انتقلوا إلى دار الإسلام؛ صاروا أحرارًا عند عامة أهل العلم؛ لحديث أبي بكرة رضي الله عنه حين أسلم ولحق بالمسلمين، فسأل أهله رسولَ الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يرده إليهم، فقال:«هو طليق الله، وطليق رسوله» .
(3)
وإن لم يلتحقوا بدار الإسلام، ومكثوا في دار الحرب، فلا يزالوا في الرق.
(4)
مسألة [18]: إذا أخذ الكفار مال مسلم، ثم غنمه المسلمون
؟
إذا أدرك صاحب المتاع متاعه قبل قسمة الغنائم؛ رد إليه عند عامة أهل العلم، خلافًا للزهري، وعمرو بن دينار، والحسن؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في «صحيح البخاري» (3067) أنه حصل له ذلك، فرده عليه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
(1)
انظر: «المغني» (13/ 115).
(2)
انظر: «المغني» (13/ 115).
(3)
أخرجه أحمد (4/ 168)، من حديث رجلٍ من ثقيف بإسناد صحيح، وصححه الإمام الوادعي رحمه الله في «الصحيح المسند» (1499).
(4)
انظر: «المغني» (13/ 116).
وأما إذا لم يدركه حتى قسم، ففيه ثلاثة أقوال:
الأول: لا حقَّ له فيه. وهو قول سلمان بن ربيعة، وعطاء، والنخعي، والليث، وأحمد، ونُقل عن عمر رضي الله عنه
(1)
.
الثاني: صاحبه أحق به بالثمن الذي حسب على من أخذه، وكذلك إن بيع، ثم قسم ثمنه؛ فهو أحق به بالثمن، وهذا قول مالك، والثوري، والأوزاعي، وأحمد في رواية، وأبي حنيفة، وجاء في ذلك حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الدارقطني (4/ 114 - 115)، وهو شديد الضعف، في إسناده: الحسن بن عمارة، وهو متروك.
الثالث: صاحبه أحق به قبل القسمة، وبعدها، وبعد القسم يعوض صاحب السهم سهمه من خمس المصالح. وهو قول الشافعي وابن المنذر، وهو الصحيح.
(2)
فائدة: إذا غنم المسلمون من المشركين شيئًا عليه علامة للمسلمين، ولم يعلم صاحبه؛ فهو غنيمة في مذهب أحمد، والثوري، والأوزاعي. وقال الشافعي: يوقف حتى يجيء صاحبه.
والقول الأول أقرب، وإذا كان مكتوبًا عليه (حُبِّس في سبيل الله) فيُعاد إلى الحبس.
(3)
(1)
ضعيف. أخرجه سعيد بن منصور (2799)، والبيهقي (9/ 112)، وإسناده منقطع؛ رجاء بن حيوة لم يدرك عمر رضي الله عنه.
(2)
انظر: «المغني» (13/ 117 - ).
(3)
«المغني» (13/ 120).