الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1293 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا العَسَلَ وَالعِنَبَ، فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(1)
، وَلِأَبِي دَاوُد: فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُم الخُمُسُ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ
(2)
.
1294 -
وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه قَالَ: أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَصَحَّحَهُ ابْنُ الجَارُودِ وَالحَاكِمُ.
(3)
1295 -
وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ المُسْلِمِينَ، حَتَّى إذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ المُسْلِمِينَ حَتَّى إذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ» . أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَالدَّارِمِيُّ، وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ.
(4)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مسألة [1]: الأكل من الغنائم أثناء المعركة
.
دلَّ حديث ابن عمر، وابن أبي أوفى رضي الله عنهم على مشروعية ذلك، وكذا تعليف الدواب.
(1)
أخرجه البخاري برقم (3154).
(2)
حسن. أخرجه أبوداود (2701)، وابن حبان (4825)، وإسناده حسن، واللفظ لأبي داود.
(3)
صحيح. أخرجه أبوداود (2704) وابن الجارود (1072) والحاكم (2/ 126) وإسناده صحيح.
(4)
حسن. أخرجه أبوداود (2159)(2708)، والدارمي (2491)، وكذا أخرجه أحمد (4/ 108 - 109)، وإسناده حسن، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث عند أحمد.