الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والذي يظهر لي أنَّ للناذر نيته، وقد يريد الذهاب من أجل الصلاة، أو الاعتكاف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» .
(1)
مسألة [7]: من قال: لله عليَّ أن أصوم يوم يقدم فلان
؟
• الجمهور على أنَّ نذره هذا منعقد.
• وخالف الشافعي في قولٍ له، فقال: لا يصح؛ لأنه لا يمكن صومه بعد وجود شرطه.
والصحيح قول الجمهور؛ لأنه زمن يصح فيه صوم التطوع، فينعقد النذر لصومه؛ ولأنه يمكن صومه كأن يعلم قدومه من الليل.
ولهذا النذر خمسة أحوال:
الحال الأولى: أن يعلم بقدومه من الليل؛ فلا إشكال في ذلك، ويجب عليه تبييت النية في الصوم.
الحال الثانية: أن يقدم يوم فطرٍ، أو أضحى.
• ففي المسألة أقوال:
القول الأول: لا يصوم ذلك اليوم، ويقضي، ويكفِّر. هذا هو المشهور في مذهب أحمد، وهو قول الحكم، وحماد.
القول الثاني: يقضي ولا كفارة عليه. وهو قول الحسن، والأوزاعي، وأبي
(1)
«المغني» (13/ 635)«الفتح» (6701).
عبيد، وقتادة، وأبي ثور، وأحمد في رواية، والشافعي في قول.
القول الثالث: إن صامه؛ صح صومه، وهو مذهب أبي حنيفة، ونُقل عن أحمد.
القول الرابع: يكفر، ولا قضاء. وهو قول بعض الحنابلة.
القول الخامس: لا قضاء، ولا كفارة. وهو قول مالك، والشافعي في أحد قوليه، وبعض الحنابلة.
قلتُ: الذي يظهر -والله أعلم- أنَّ عليه كفارة؛ لأنه صار محرمًا عليه الوفاء، فأشبه نذر المعصية، وليس عليه القضاء.
الحال الثالثة: يقدم في يوم يصح صومه فيه، ولكنه مفطر.
• فمنهم من قال: يلزمه القضاء، والكفارة. وهو قول أحمد في رواية.
• ومنهم من قال: يقضي، ولا كفارة عليه؛ لأنه معذور. وهو قول الشافعي، وبعض الحنابلة.
• ومنهم من قال: لا يلزمه شيء، لا كفارة، ولا قضاء. وهو قول أبي يوسف، وأصحاب الرأي، وأحمد في رواية، واختاره ابن المنذر؛ لأنه قدم في زمن لا يصح فيه؛ فلم يلزمه.
الحال الرابعة: أن يقدم والناذر صائم.
فإن كان الصوم تطوعًا:
• فقال بعض الحنابلة، وأبو حنيفة: يعقده عن نذره، ويجزئه.