الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دفع القيمة.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في «الصحيح» : «فعليه خلاصه في ماله إن كان له مال» ، وكل الروايات في «الصحيحين» .
واستدل أصحاب القول الأول بما في «البخاري» : «من أعتق نصيبًا، وكان له من المال ما يبلغ ثمنه؛ فهو عتيق» ، وفي رواية النسائي:«من أعتق عبدًا، وله فيه شركاء، وله وفاء؛ فهو حرٌّ، ويضمن نصيب شركائه بقيمته» .
وللطحاوي من طريق ابن أبي ذئب، عن نافع:«فكان للذي يعتق نصيبه ما يبلغ ثمنه؛ فهو عتيق كله» ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه في «البخاري»:«من أعتق شقصًا في عبد أعتق كله إن كان له مال» .
وقد عزا القول الأول الحافظ للجمهور، وأجاب عن أدلة القول الثاني بقوله:
"وَالْجَوَاب أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَرْتِيب الْعِتْق عَلَى التَّقْوِيم تَرْتِيبه عَلَى أَدَاءِ الْقِيمَةِ؛ فَإِنَّ التَّقْوِيمَ يُفِيدُ مَعْرِفَة الْقِيمَة، وَأَمَّا الدَّفْع فَقَدْرٌ زَائِد عَلَى ذَلِكَ.
وَأَمَّا رِوَايَة مَالِك الَّتِي فِيهَا «فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصهمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْد» ، فَلَا تَقْتَضِي تَرْتِيبًا لِسِيَاقِهَا بِالْوَاوِ".اهـ
(1)
مسألة [4]: إذا أعتق الشريكُ وهو معسر
؟
إذا أعتق الشريك وهو معسر، ففيه قولان لأهل العلم:
(1)
انظر: «المغني» (14/ 353 - 355)«الفتح» (2525).
• منهم من قال: يُسْتَسْعَى العبد لأداء بقية القيمة للشركاء.
واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق، وأحمد في رواية، والبخاري، وهو قول ابن شبرمة، وابن أبي ليلى.
• وذهب كثيرٌ من الفقهاء إلى عدم القول بالسعاية، وقالوا: يعتق منه ما عتق. وهذا قول أحمد، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبي عبيد، وداود، وابن المنذر وغيرهم.
واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي في الباب، وأعلُّوا حديث أبي هريرة كما تقدم.
وهذا القول أقرب -والله أعلم- لحديث ابن عمر؛ ولأنَّ الاستسعاء إعتاق بعوض؛ فلا يجبر عليه كالكتابة، ولأنَّ في الاستسعاء إضرارًا إِمَّا بالشريك، أو بالعبد.
• وقد ذهب البخاري إلى أنَّ ذلك بمعنى الكتابة، يعني إذا أراد ذلك السيد، وإذا أراد أن يعتقه؛ فله ذلك، وهذا قول أبي حنيفة.
• وقال الأكثرون: يصير عتيقًا بمجرد العتق، ويُسْتَسْعَى العبد في تحصيل قيمة نصيب الشريك، وزاد ابن أبي ليلى: ثم يرجع العبد على المعتق الأول بما أداه للشريك.