الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فذهبوا ينظرون إليه، فوجدوا عباءةً قد غلَّها.
مسألة [2]: إعادة الغلول
.
قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (3073): قَالَ اِبْن الْمُنْذِر: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عَلَى الْغَالِّ أَنْ يُعِيد مَا غَلَّ قَبْل الْقِسْمَة، وَأَمَّا بَعْدهَا فَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَاللَّيْث، وَمَالك: يَدْفَع إِلَى الْإِمَام خُمُسه وَيَتَصَدَّق بِالْبَاقِي. وَكَانَ الشَّافِعِيُّ لَا يَرَى بِذَلِكَ، وَيَقُول: إِنْ كَانَ مَلَكَهُ؛ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّق بِهِ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَمْلِكهُ؛ فَلَيْسَ لَهُ الصَّدَقَة بِمَالِ غَيْره. قَالَ: وَالْوَاجِب أَنْ يَدْفَعهُ إِلَى الْإِمَام كَالْأَمْوَالِ الضَّائِعَة. اهـ
والقول بالصدقة هو مذهب أحمد أيضًا، ووجهه أنَّ الجيش قد تفرقوا، ولا يُعلم أشخاصهم، وأماكنهم، وهذا القول هو الصحيح فيما إذا لم يمكن معرفة الجيش وأفراده، وأما إذا أمكن؛ فيُعطَى كل فرد حقَّه، ولا وجه للصدقة كما قال الشافعي، والله أعلم.
(1)
مسألة [3]: تحريق متاع الغال
.
جاء في ذلك حديث عند أبي داود (2713)، والترمذي (1461) من حديث عمر رضي الله عنه مرفوعًا:«إذا وجدتم الرجل قد غلَّ؛ فأحرقوا متاعه» ، وعند أبي داود (2715)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأبا بكر، وعمر أحرقوا متاع الغال.
والحديث الأول في إسناده: صالح بن محمد بن زائدة، ضعَّفه الأئمة، وقال
(1)
وانظر: «المغني» (12/ 171 - 172).
البخاري: منكر الحديث، وأنكر حديثه هذا، وضعفه غير واحد، وأعله أبو داود بالوقف، فساق إسنادًا آخر من طريق صالح بن محمد أيضًا موقوفًا على الوليد بن هشام.
والحديث الثاني أعله أبو داود بالوقف، وقال الحافظ: وهو الراجح.
• وقد أخذ بذلك أحمد، وإسحاق، والأوزاعي، ومكحول، والحسن، فقالوا: يحرق متاعه إلا المصحف، وما فيه روح.
• وذهب الجمهور إلى عدم التحريق، وهو قول مالك، والليث، والشافعي، والبخاري، وأصحاب الرأي.
واستدلوا على ذلك بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ثابت عنه عدم تحريق متاع الغال في أكثر من حديث، منها: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند البخاري، وآخر عنه عند أبي داود، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في «الصحيحين» وقد تقدمت، وهذا القول هو الصواب، والله أعلم.
(1)
(1)
انظر: «المغني» (13/ 168 - )«الفتح» (3074).