الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومال إلى هذا القول الشوكاني رحمه الله في «السيل الجرار» ، بل اختاره وقوَّاه.
قال الشوكاني رحمه الله في «السيل الجرار» (ص 719): ليس في مصير الأضحية أضحية بمجرد الشراء بالنية، ولا في ثبوت هذه الأحكام التي ذكرها المصنف من أنه لا ينتفع بها -إلى آخر ما ذكره من ذلك- دليل تقوم به حجة، ويجب المصير إليه، والعمل به. اهـ
قلتُ: وهذا القول أقرب، والله أعلم؛ إلا أن يكون قَصَدَ النذر بها عند قوله:(هذه أضحية)؛ فتتعين، ثم ظهر لي أنَّ قول مالك، وأبي حنيفة وشيخ الإسلام أقرب، وأن الأضحية تتعين بالفعل، كما تتعين بالقول، وقد قال الله تعالى عن الهدي:{ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} ، والله أعلم.
(1)
مسألة [12]: فائدة الخلاف السابق
.
• على القول بوجوبها بالتعيين، وتعينها؛ فلا يجوز له أن يأكلها في غير أضحية، ولا أن يبيعها، ولا أن يجز صوفها، ولا أن يبيع ولدها، ولبنها، ولا يشرب من لبنها إلا ما زاد عن حاجة ولدها، وأنها إذا تعيبت بعد أن تعينت فله أن يذبحها معيبة، وقد قال الجمهور بهذه الأحكام، وخالف أبو حنيفة في المسألة الأخيرة.
• وعلى القول بعدم تعينها بالقول، أو الفعل؛ فلا يلزمه شيء من هذه الأحكام.
(2)
(1)
انظر: «المغني» (13/ 377)«المحلى» (981)«السيل الجرار» (ص 719).
(2)
انظر: «المغني» (13/ 373، 383، 384)«المحلى» (981)«المجموع» (8/ 404).
فائدة: اختلف الجمهور فيما إذا أراد بيعها ليشتري خيرًا منها، فأجازه عطاء، ومجاهد، وأبو حنيفة، وبعض الحنابلة، ومنع أكثرهم من ذلك، ومال إليه الإمام ابن عثيمين.
وأما إذا أبدلها بخير منها؛ فيجوز عند أكثرهم، وهو قول عطاء، ومجاهد، وعكرمة، ومالك، وأحمد، وأبي حنيفة، ومنع من ذلك الشافعي، وأبو يوسف، وبعض الحنابلة.
ورجَّح ابن عثيمين الجواز، واستدل له بحديث الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس، فقال له النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«صلِّ ههنا في المسجد الحرام»
(1)
.
(2)
وقال الجمهور: إذا أتلف الرجل الأضحية بعد تعينها بتفريط أو تعدي؛ وجب عليه إبدالها، وإن تلفت عليه بدون تعدي؛ لم يضمن.
(3)
وهناك أحكام أخرى متفرعة على هذه المسألة.
(1)
سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (1378).
(2)
انظر: «المغني» (13/ 383 - 384)«الشرح الممتع» (7/ 509 - ).
(3)
«المغني» (13/ 374).