المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الذكر والدعاء - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ١٠

[محمد بن علي بن حزام البعداني]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌مسألة [1]: فضيلة الجهاد

- ‌مسألة [2]: أقسام الجهاد

- ‌مسألة [3]: حكم جهاد الكفار

- ‌مسألة [4]: أحوال تعين الجهاد

- ‌مسألة [5]: شروط وجوب الجهاد

- ‌مسألة [6]: أقل ما يجب من الجهاد في العام الواحد

- ‌مسألة [1]: استئذان الوالدين في الجهاد الغير متعين

- ‌مسألة [2]: إذا كان أبواه كافرين

- ‌مسألة [1]: هل انقطعت الهجرة، أم هي باقية

- ‌مسألة [2]: أحوال الناس في الهجرة

- ‌مسألة [3]: إخلاص النية في الجهاد والهجرة

- ‌مسألة [4]: إذا غنم المسلمون، فهل ينقص الأجر

- ‌مسألة [1]: حكم الدعوة قبل القتال

- ‌مسألة [2]: استرقاق العرب

- ‌مسألة [3]: أخذ الجزية من الكفار

- ‌مسألة [1]: قتل النساء والصبيان

- ‌مسألة [2]: الاستعانة بالكفار في القتال

- ‌مسألة [1]: مشروعية المبارزة

- ‌مسألة [2]: هل يُشترط إذن الأمير

- ‌مسألة [3]: إذا خرج كافرٌ يطلب البِرازَ، هل يجوز أن يُرمَى ويُقتل

- ‌مسألة [1]: التحريق، والتخريب في أرض العدو

- ‌مسألة [1]: معنى الغُلُول، وحكمه

- ‌مسألة [2]: إعادة الغلول

- ‌مسألة [3]: تحريق متاع الغال

- ‌مسألة [1]: معنى السَّلَب

- ‌مسألة [2]: من قتل رجلا من المشركين، فهل يستحق سَلَبَه

- ‌مسألة [3]: هل يُشترط في استحقاق السلب أن يقول الإمام: من قتل قتيلاً فله سلبه

- ‌مسألة [4]: هل يُخَمَّس السَّلب

- ‌مسألة [5]: إذا اشترك اثنان أو ثلاثة في القتل؛ فلمن السَّلَب

- ‌مسألة [6]: الأشياء التي تدخل في السلب

- ‌مسألة [7]: المال الذي في مخبئه، أو عيبته، هل يدخل في السلب

- ‌مسألة [8]: هل يدخل في السلب الدابة إن لم يكن راكبًا عليها

- ‌مسألة [9]: سَلْبُ الكافرِ، وَتَرْكُهُ عاريًا

- ‌مسألة [10]: من ادَّعى قتل كافرٍ ويريد سلبه، فعليه البينة

- ‌مسألة [1]: تحريق العدو

- ‌مسألة [2]: تغريق الكفار

- ‌مسألة [3]: إذا تترس الكفار بأناس مسلمين، فهل يجوز قتالهم

- ‌مسألة [1]: القصاص في الحرم، وإقامة الحدود، ومن جنى خارج الحرم، ثم لجأ إليه

- ‌مسألة [2]: هل فُتِحت مكةُ صُلحًا، أم عنوة

- ‌مسألة [1]: أسير الكفار ما يُصنَع به

- ‌مسألة [2]: النساء والصبيان

- ‌مسألة [3]: إذا أسلم الأسير

- ‌مسألة [4]: إن سأل الأسارى من أهل الكتاب تخليتهم مقابل دفع الجزية

- ‌مسألة [5]: بيع الرقيق الكافر من الكفار

- ‌مسألة [6]: من أسر أسيرًا، فهل له قتله بنفسه

- ‌مسألة [1]: المستحق للغنيمة

- ‌مسألة [2]: ما يستحقه الراجل والفارس

- ‌مسألة [3]: هل يُسْهَم للرجل بأكثر من فرس

- ‌مسألة [4]: هل يسهم لمن قاتل على البعير سهمًا لبعيره

- ‌مسألة [5]: من مات قبل حيازة الغنائم، فهل يستحق ورثته نصيبه

- ‌مسألة [6]: إذا كان مع المسلمين نسوة، فهل يعطين من الأسهم

- ‌مسألة [7]: هل يسهم للعبد

- ‌مسألة [8]: هل يسهم للصبي، أم يرضخ له

- ‌مسألة [9]: هل يسهم للكافر إذا غزا مع المسلمين بإذن إمامهم

- ‌مسألة [10]: هل يؤخذ الرضخ من أصل الغنيمة، أم بعد التخميس

- ‌مسألة [11]: إذا قاتل العبد على فرس لسيده

- ‌مسألة [12]: إذا أخرج من الجيش سرية فغنمت

- ‌مسألة [13]: إذا سبوا لم يفرق بين الوالدة وولدها

- ‌مسألة [14]: التفريق بين الأخوين والأختين

- ‌مسألة [15]: من سُبِيَ من أطفال المشركين

- ‌مسألة [16]: إذا أسلم الحربي وله أطفال، وأموال

- ‌مسألة [17]: إذا أسلم عبد، أو أمة لحربي

- ‌مسألة [18]: إذا أخذ الكفار مال مسلم، ثم غنمه المسلمون

- ‌مسألة [19]: هل يملك الكفار أموال المسلمين بالقهر

- ‌مسألة [20]: إذا أسلم الكافر بعد أن أتلف مال المسلم

- ‌مسألة [21]: حكم فداء أسارى المسلمين إذا أمكن

- ‌مسألة [22]: من فدى الأسير المسلم من الكفار، فهل يلزم الأسير أن يعطيه ماله

- ‌مسألة [23]: أهل الحرب إذا استولوا على أهل ذمتنا، فسبوهم، ثم قُدر عليهم

- ‌مسألة [24]: معنى التنفيل وحكمه

- ‌مسألة [25]: مصرف خمس الغنيمة

- ‌مسألة [26]: سهم ذوي القربى

- ‌مسألة [27]: وهل يفضل الرجال على النساء

- ‌مسألة [28]: سهم الصَّفِي

- ‌مسألة [1]: الأكل من الغنائم أثناء المعركة

- ‌مسألة [2]: استخدام الدواب، والأسلحة المغنومة أثناء المعركة

- ‌مسألة [1]: أمان الكافر

- ‌مسألة [2]: أمان الصبي

- ‌مسألة [3]: هل يصح أمان العبد

- ‌مسألة [4]: تأمين من جاء أسيرًا من الكفار

- ‌مسألة [5]: إذا ادَّعى مسلمٌ أنه أمَّن كافرًا قبل أن يؤسر

- ‌مسألة [6]: ما حكم التأمين للكافر

- ‌مسألة [7]: من أُمِّنَ في دار الإسلام، هل تؤخذ منه جزية

- ‌مسألة [8]: إذا أُمِّنَ الكافر في دار المسلمين، ثم سافر، وبقيت له أموال بين المسلمين

- ‌مسألة [9]: إذا دخل الكافر دار الإسلام بغير أمان

- ‌مسألة [1]: إخراج اليهود، والنصارى، والمشركين من جزيرة العرب

- ‌مسألة [2]: دخولهم الحرمين

- ‌مسألة [1]: معنى الفيء ومصرفه

- ‌مسألة [2]: هل يشترط تعميم الأصناف المستحقة للخمس، وللفيء، وتعميم أفرادهم

- ‌مسألة [1]: قتل الرسول بين القومين

- ‌مسألة [1]: معنى الحديث

- ‌مسألة [2]: الغنيمة التي لا تنقل، كالأراضي والدُّور

- ‌بَابُ الْجِزْيَةِ وَالْهُدْنَةِ

- ‌مسألة [1]: ممن تؤخذ الجزية

- ‌مسألة [2]: مقدار الجزية التي تؤخذ

- ‌مسألة [3]: وقت وجوب الجزية

- ‌مسألة [4]: هل يتعين في الجزية الذهب، والفضة

- ‌مسألة [5]: الذي يتولى عقد الذمة، والهدنة

- ‌مسألة [6]: الاشتراط على أهل الذمة ضيافة من مرَّ عليهم من المسلمين

- ‌مسألة [7]: هل تفرض الجزية على الصبي، والمجنون، والمرأة

- ‌مسألة [8]: من كان يُجَن ويفيق

- ‌مسألة [9]: هل على الفقير العاجز عن التكسب جزية

- ‌مسألة [10]: هل تجب الجزية على الرهبان

- ‌مسألة [11]: هل تؤخذ الجزية على العبد

- ‌مسألة [12]: إذا أعتق العبد، هل تجب عليه الجزية

- ‌مسألة [13]: إذا أسلم الذمي أثناء الحول أو بعده، فهل عليه الجزية

- ‌مسألة [14]: إذا بذل أهل الذمة في جزيتهم خمرًا، أو خنزيرًا

- ‌مسألة [15]: أخذ نصف العشر على من دخل أرض المسلمين غير بلده لحاجة

- ‌مسألة [16]: إحداث الكنائس وإبقاؤها في أمصار المسلمين

- ‌مسألة [17]: إعادة بنائها وترميم ما فسد منها

- ‌مسألة [18]: الشروط التي يُعقد لأهل الذمة بها

- ‌مسألة [19]: نقض أهل الذمة للعهد

- ‌مسألة [20]: حماية المسلمين لأهل الذمة من أهل الحرب

- ‌مسألة [21]: إذا تحاكم أهل الذمة للحاكم المسلم

- ‌مسألة [22]: تمكينهم من شراء المصاحف

- ‌مسألة [23]: تصديرهم في المجالس، وبدؤهم بالسلام

- ‌مسألة [24]: قوله للذمي: كيف أصبحت. ونحوها

- ‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ بِالهُدْنَةِ

- ‌مسألة [1]: هل تجوز الهدنة بمقابل مال يدفعه المسلمون للكفار

- ‌مسألة [2]: هل يشترط في عقد الهدنة أن يكون مقيدًا بزمن

- ‌مسألة [3]: إذا نقض أهل الهدنة الصلح

- ‌مسألة [4]: هل يصح أن يشترط رد من جاء منهم مسلمًا

- ‌مسألة [5]: هل يجوز اشتراط رد النساء المسلمات منهم

- ‌بَابُ السَّبَقِ وَالرَّمْيِ

- ‌مسألة [1]: الأمور التي يُشرَع فيها الاستباق

- ‌مسألة [2]: الاستباق بلا عوض

- ‌مسألة [3]: الاستباق بعوض

- ‌مسألة [4]: المسابقة على البغال والحمير بعوض

- ‌مسألة [5]: المسابقة بالسيف والرمح

- ‌مسألة [6]: الباذل للعوض

- ‌مسألة [7]: هل تجوز المغالبة في الشطرنج، والنرد، وشبههما بغير عوض

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌مسألة [1]: تحريم ذوات الأنياب من السِّباع

- ‌باب

- ‌مسألة [2]: حكم الضبع

- ‌مسألة [3]: حكم الثعلب

- ‌مسألة [4]: حكم الفيل

- ‌مسألة [5]: حكم الهر

- ‌مسألة [6]: حكم الدب

- ‌مسألة [7]: حكم القرد

- ‌مسألة [8]: ذو المخالب من الطيور

- ‌مسألة [1]: حكم الحُمُر الأهلية

- ‌مسألة [2]: حكم البغال

- ‌مسألة [1]: أكل الجراد

- ‌مسألة [1]: أكل الأرنب

- ‌مسألة [1]: أكل الأربعة المذكورة

- ‌مسألة [2]: سائر الحشرات

- ‌مسألة [3]: ضابط الاستخباث

- ‌مسألة [1]: حكم القنفذ

- ‌مسألة [1]: حكم الجلالة

- ‌مسألة [2]: مقدار النجس الذي يعتبر في كونها جلالة

- ‌مسألة [3]: متى يزول النهي عن أكل الجلالة

- ‌مسألة [1]: حكم حمار الوحش

- ‌مسألة [1]: حكم أكل الخيل

- ‌مسألة [1]: حكم أكل الضب

- ‌مسألة [1]: حكم الضفدع

- ‌مسألة [2]: الحيوانات البحرية

- ‌مسألة [3]: هل يُباح ما مات من هذه الحيوانات

- ‌فَصْل فِي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ

- ‌مسألة [1]: ما يُباح أكله وما لا يباح من الأعيان غير الحيوانات

- ‌مسألة [2]: ما كان من الثمار، والزورع مَسْقِيًّا بالنجاسة

- ‌مسألة [3]: الجبن المصنع بإنفحة البهائم

- ‌مسألة [4]: الأكل من الميتة عند الاضطرار

- ‌مسألة [5]: هل له أن يأكل حتى يشبع

- ‌مسألة [6]: الأكل من بستان الغير

- ‌مسألة [7]: الشرب من لبن ماشية الغير

- ‌مسألة [8]: إذا وجد ميتة وطعامًا للغير

- ‌مسألة [9]: إذا اضطر إلى طعام الغير وليس له مال، فهل يلزم صاحب الطعام أن يعطيه بلا عوض

- ‌مسألة [10]: إذا وجد المضطر آدميًّا ميتًا

- ‌مسألة [11]: حكم الضيافة

- ‌بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

- ‌مسألة [1]: شروط إباحة الحيوان بالصيد

- ‌مسألة [2]: هل يُشترط في الصقر والبازي أن لا يأكل من الصيد

- ‌مسألة [3]: إذا شرب الكلب دم الصيد، ولم يأكل منه

- ‌مسألة [4]: إذا سمَّى عند انفلاته، وزجره فزاد الكلب في عدوه

- ‌مسألة [5]: كيفية التسمية

- ‌مسألة [6]: جوارح الطير، والسباع غير الكلب

- ‌مسألة [7]: هل يباح صيد الكلب الأسود البهيم

- ‌مسألة [8]: إن أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة

- ‌مسألة [9]: إذا لم يجد ما يذبحه به، وفيه حياة مستقرة

- ‌مسألة [10]: إذا وجد مع كلبه كلبًا آخر عند الصيد

- ‌مسألة [11]: إذا أرسل مجوسيٌّ كلبه مع كلب المسلم، فأصاباه جميعًا

- ‌مسألة [12]: إذا صاد المجوسي بكلب المسلم، وصاد المسلم بكلب المجوسي

- ‌مسألة [13]: إذا أرسل الصائد السهم، أو الجارحة على صيدٍ، فأصاب صيدًا غيرَه، أو آخرَ معه

- ‌مسألة [14]: إن أرسل سهمه، أو الجارح، ولا يرى صيدًا

- ‌مسألة [15]: من رمى شيئًا يظنه حجرًا، أو عدوًّا، أو خنزيرًا، فبان صيدًا

- ‌مسألة [16]: إذا غاب الصيد عن عينه، ثم أدركه ومعه سهمه، أو كلبه

- ‌مسألة [17]: إذا رمى الصيد فوقع في ماء، أو تردى من جبل

- ‌مسألة [18]: إذا رمى طيرًا في الهواء، فسقط على الأرض، فمات، فهل يحل

- ‌مسألة [19]: إذا رمى صيدًا، فقطع منه عضوًا، أو أكثر

- ‌مسألة [20]: صيد المعراض

- ‌مسألة [21]: إذا نصب أحبولة فيها حجر، أو شبكة، أو حديد

- ‌مسألة [22]: الأمور التي يملك بها الصيد

- ‌مسألة [23]: هل يغسل موضع فم الكلب من الصيد

- ‌مسألة [24]: إذا رمى شخصٌ الصيد، فأثبته، ثم رماه آخر فقتله

- ‌مسألة [1]: إذا أُهدِي لشخص لحم صيد، أو ذبيحة، ولا يدري أذُكِر اسم الله عليه، أم لا

- ‌مسألة [1]: معنى الخذف، وحكم الصيد بالحجارة، والبندقة

- ‌مسألة [2]: الصيد بالحجارة، والطين

- ‌مسألة [1]: حكم صبر البهائم واتخاذها غرضًا

- ‌مسألة [1]: الحيوان المقدور عليه لا يحل إلا بالتذكية

- ‌مسألة [2]: شروط الذابح

- ‌مسألة [3]: وهل يُباح صيد المجوسي للسمك، والجراد

- ‌مسألة [4]: ذبيحة الكتابي

- ‌مسألة [5]: ذبيحة المجنون، والسكران، والصبي الذي لا يميز

- ‌مسألة [6]: ذبيحة المرأة، والصبي المميز

- ‌مسألة [7]: ذبيحة الجنب، والحائض

- ‌مسألة [8]: ذبيحة الأقلف، وهو من لم يُختن

- ‌مسألة [9]: ذبيحة السارق، والغاصب

- ‌مسألة [10]: الآلة التي يحصل بها الذبح

- ‌مسألة [11]: لو ذبح بسكين مغصوب، أو مسروق

- ‌مسألة [12]: محل التذكية

- ‌مسألة [13]: إذا توحش الحيوان الإنسي، فلم يقدر على ذبحه، أو تردى في محل عجز عن ذبحه، وعقره في محل الذكاة

- ‌مسألة [14]: ما يُشترط قطعه لحصول الذكاة

- ‌مسألة [15]: إذا تمادى في الذبح حتى يبلغ النخاع

- ‌مسألة [16]: إذا ذبحت الذبيحة من القفا

- ‌مسألة [17]: لو أبان إنسان رأس البهيمة بالسيف قاصدًا تذكيتها

- ‌مسألة [18]: قطع عضو من الشاة قبل أن تبرد بعد الذبح

- ‌مسألة [19]: إذا ذبح الذبيحة فقطع أوداجها، فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء، أو تردت

- ‌مسألة [20]: إذا أدرك ذكاة المنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع

- ‌مسألة [21]: ذبح ما ينحر، ونحر ما يذبح

- ‌مسألة [22]: سلخ الحيوان قبل أن يبرد

- ‌مسألة [23]: الذبح بسكين حاد

- ‌مسألة [24]: توجيه الذبيحة عند ذبحها إلى القبلة

- ‌مسألة [25]: حكم الجنين الذي في بطن الذبيحة

- ‌مسألة [26]: حكم التسمية على الذبيحة

- ‌مسألة [27]: وقت التسمية على الذبيحة

- ‌مسألة [28]: ذبيحة الكتابي بغير تسميةٍ لله

- ‌مسألة [29]: ضابط الكتابي الذي تؤكل ذبيحته

- ‌بَابُ الأَضَاحِي

- ‌مسألة [1]: حكم الأضحية

- ‌مسألة [2]: الإمساك عن الشعر، والأظفار لمن أراد التضحية بعد دخول ذي الحجة

- ‌مسألة [3]: استحسان الأضحية، واستسمانها

- ‌مسألة [4]: وقت الأضحية

- ‌مسألة [5]: آخر وقت للأضحية

- ‌مسألة [6]: حكم الذبح ليلاً

- ‌مسألة [7]: إذا ذهب وقت الأضحية

- ‌مسألة [8]: التكبير مع التسمية

- ‌مسألة [9]: قول المضحِّي: اللهم منك ولك، تقبل مني

- ‌مسألة [10]: كيفية حال البهيمة عند ذبحها

- ‌مسألة [11]: هل تتعين الأضحية

- ‌مسألة [12]: فائدة الخلاف السابق

- ‌مسألة [1]: العيوب الأربعة المذكورة في الحديث

- ‌مسألة [2]: التضحية بأعضب القرن

- ‌مسألة [3]: التضحية بالعمياء

- ‌مسألة [4]: التضحية بمقطوعة الأذن

- ‌مسألة [5]: المقابلة، والمدابرة، والخرقاء، والشرقاء

- ‌مسألة [6]: مقطوعة الألية

- ‌مسألة [7]: البتراء

- ‌مسألة [8]: الخَصِيُّ والْمَوْجُوء

- ‌مسألة [9]: التي سقطت بعض أسنانها

- ‌مسألة [1]: نوع الحيوان الذي يضَحَّى به

- ‌مسألة [2]: ما هو الأفضل في الأضحية

- ‌مسألة [3]: أسنان الأضاحي المجزئة

- ‌مسألة [4]: معنى الجذعة، والمسنة

- ‌مسألة [1]: حكم إعطاء الجزار من الأضحية مقابل الجزارة

- ‌مسألة [2]: حكم بيع شيء منها

- ‌مسألة [3]: الأكل من الأضحية والتصدق

- ‌مسألة [4]: هل يأكل من الأضحية المنذورة

- ‌مسألة [5]: الادخار من لحوم الأضاحي فوق ثلاث

- ‌مسألة [1]: أقلُّ ما يجزئ من الأضاحي

- ‌مسألة [2]: إن كان بعض المشتركين يريد اللحم، فهل تجزئ عن الباقين

- ‌مسألة [3]: لو ضحى عن غيره بغير إذنه

- ‌مسألة [4]: الذبح بنفسه، والتوكيل

- ‌مسألة [5]: هل يجب على الوكيل أن يذكر عند ذبحه عمن الأضحية

- ‌مسألة [6]: هل للعبد أن يضحي

- ‌مسألة [7]: التضحية عن اليتيم من ماله

- ‌مسألة [8]: أيهما أفضل: التضحية، أم الصدقة بثمنها

- ‌بَابُ العَقِيقَةِ

- ‌مسألة [1]: حكم العقيقة

- ‌مسألة [2]: هل يُكره التسمية بالعقيقة

- ‌مسألة [3]: معنى قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ»

- ‌مسألة [4]: العدد الذي يذبح في العقيقة

- ‌مسألة [5]: الوقت الذي يستحب فيه الذبح للعقيقة

- ‌مسألة [6]: من لم يعق عنه حتى كَبُرَ

- ‌مسألة [7]: إذا مات الطفل قبل اليوم السابع

- ‌مسألة [8]: هل تجزئ العقيقة بغير الغنم

- ‌مسألة [9]: شروط العقيقة

- ‌مسألة [10]: تلطيخ رأس الطفل من دم العقيقة

- ‌مسألة [11]: حلق شعر المولود يوم سابعه

- ‌فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

- ‌مسألة [1]: القَزَع

- ‌مسألة [2]: التصدق بزنة الشعر وَرِقًا

- ‌مسألة [3]: تسمية المولود

- ‌مسألة [4]: ختان المولود

- ‌مسألة [5]: حكم الختان

- ‌مسألة [6]: وقت الختان

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

- ‌ بِأَبِ

- ‌مسألة [1]: حكم اليمين

- ‌مسألة [2]: الحلف على فعل طاعة، أو ترك معصية

- ‌مسألة [3]: الحلف على الحقوق عند الحاكم

- ‌مسألة [4]: الذي تصح منه اليمين

- ‌مسألة [5]: الحلف بغير الله، وصفاته

- ‌مسألة [6]: اليمين المنعقدة

- ‌مسألة [7]: قول الحالف: وحقِّ الله

- ‌مسألة [8]: قول الحالف: لعمر الله

- ‌مسألة [9]: قوله: لعمرك. و لعمري، وما أشبهه

- ‌مسألة [10]: حروف القسم

- ‌مسألة [11]: إذا قال: يمين الله، وأيم الله

- ‌مسألة [12]: الحلف بالقرآن، أو بآية منه

- ‌مسألة [13]: قوله: أقسم بالله. أحلف بالله. آليت بالله. أعزم بالله. أشهد بالله

- ‌مسألة [14]: إن قال: أقسمت. أو آليت. أو حلفت. أو شهدت لأفعلَنَّ كذا

- ‌مسألة [15]: قول الحالف: عهد الله. ميثاق الله

- ‌مسألة [16]: الحلف بالخروج من الإسلام

- ‌مسألة [17]: إن حرَّم على نفسه ما أحلَّ الله له، فهل هو يمين مكفرة

- ‌مسألة [18]: الحلف بالنذر

- ‌مسألة [19]: الحلف بالطلاق، والعتاق

- ‌مسألة [20]: الحلف بالأمانة

- ‌مسألة [21]: هل تنعقد اليمين إذا حلف بمخلوق

- ‌مسألة [1]: التأويل في اليمين

- ‌مسألة [2]: هل العبرة بنية الحالف، أم بلفظه

- ‌مسألة [1]: الكفارة قبل الحِنْث، أم بعده

- ‌مسألة [2]: أيهما أفضل في الكفارة قبل الحنث أم بعده

- ‌مسألة [1]: الاستثناء في اليمين

- ‌مسألة [2]: هل يشترط أن يتلفظ بالاستثناء

- ‌مسألة [3]: هل يشترط أن يقصد الاستثناء

- ‌مسألة [4]: هل يشترط أن يقصد الاستثناء من ابتداء اليمين

- ‌مسألة [5]: الاستثناء في الحلف بالطلاق والعتاق

- ‌مسألة [6]: شروط وجوب الكفارة

- ‌مسألة [7]: إذا فعل ما حلف على تركه ناسيًا

- ‌مسألة [8]: إن فعل المحلوف عليه جاهلاً به

- ‌مسألة [1]: هل في اليمين الغموس كفارة

- ‌مسألة [2]: الحلف بالطلاق، أو العتاق، والنذر، والخروج من الإسلام كاذبًا

- ‌مسألة [1]: لغو اليمين

- ‌مسألة [2]: الحلف على المستحيل

- ‌مسألة [3]: إذا حلف شخص ليفعلن فلانٌ كذا، فأحنثه ولم يفعل

- ‌مسألة [4]: إذا قال: سألتك بالله لتفعلن كذا

- ‌مسألة [5]: حكم إبرار القسم

- ‌فَصْل فِي مَسَائِلَ تَتَعَلّقُ بِكَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ

- ‌مسألة [1]: هل تقتضي اليمين الإيجاب والتحريم

- ‌مسألة [2]: كفارة اليمين

- ‌مسألة [3]: أوصاف المساكين المستحقين

- ‌مسألة [4]: مقدار ما يخرجه الحالف في كفارة اليمين من الطعام

- ‌مسألة [5]: هل يجزئ إخراج القيمة في كفارة اليمين

- ‌مسألة [6]: هل يُشترط في المساكين أن يكون عددهم عشرة

- ‌مسألة [7]: من عجز عن العشرة المساكين

- ‌مسألة [8]: إن فرق بين العشرة

- ‌مسألة [9]: إذا دفعها إلى من يظنه فقيرًا، فبان غنيًّا

- ‌مسألة [10]: مقدار ما يكسى كل مسكين

- ‌مسألة [11]: هل يجوز إعتاق الطفل في الرقبة

- ‌مسألة [12]: إعتاق الجنين

- ‌مسألة [13]: هل يجزئ عتق المكاتب

- ‌مسألة [14]: هل يجزئ المدبر

- ‌مسألة [15]: ما هي العيوب التي لا يجزئ معها عتق الرقبة

- ‌مسألة [16]: هل يُشترط التتابع في صوم الثلاثة الأيام

- ‌مسألة [17]: ضابط من يجب عليه الإطعام، ومن يجوز له الانتقال إلى الصوم

- ‌مسألة [18]: إن ملك ما يكفر به، وعليه دين يستغرقه

- ‌مسألة [19]: إن كان له مال غائب، أو دين يرجو وفاءه

- ‌مسألة [20]: من له دار، أو دابة، أو خادم لا غنى له عنها

- ‌مسألة [21]: هل يجزئه أن يطعم خمسة، ويكسو خمسة

- ‌مسألة [22]: إذا أعتق نصفي عبدين

- ‌مسألة [23]: إن أعتق نصف رقبة، وأطعم خمسة مساكين

- ‌مسألة [24]: من دخل في الصوم ثم وجد مالاً

- ‌مسألة [25]: إذا أحب الانتقال إلى الأعلى بعد شروعه بالأدنى

- ‌مسألة [26]: إذا وجبت الكفارة على موسر، فأعسر

- ‌مسألة [27]: إذا كفر الرجل عن الرجل بالعتق فلمن الولاء

- ‌مسألة [28]: هل الكفارات على الفور، أم على التراخي

- ‌مسألة [29]: إذا كرر الحالف اليمين، فكم عليه كفارات

- ‌مسألة [30]: إن حلف يمينًا واحدة على أجناس مختلفة

- ‌مسألة [31]: إن حلف أيمانًا على أجناس

- ‌مسألة [32]: إذا حلف الكافر في حال كفره، ثم حنث بعد إسلامه

- ‌مسألة [1]: معنى النذر

- ‌مسألة [2]: حكم النذر

- ‌مسألة [3]: أقسام النذر

- ‌مسألة [4]: من نذر أن يتصدق بماله كله

- ‌مسألة [5]: من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام لحج أو عمرة

- ‌مسألة [6]: وهل عليه حج أو عمرة إذا أطلق النذر بالمشي

- ‌مسألة [7]: من قال: لله عليَّ أن أصوم يوم يقدم فلان

- ‌مسألة [8]: إذا نذر الذهاب إلى مسجد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، أو المسجد الأقصى

- ‌مسألة [9]: من مات وعليه نذر

- ‌مسألة [10]: من نذر نذرًا في الجاهلية طاعة لله، فهل يلزمه الوفاء بعد إسلامه

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ

- ‌مسألة [1]: حكم تولي القضاء

- ‌باب

- ‌مسألة [2]: أحوال الناس في القضاء

- ‌مسألة [3]: أخذ الأجرة على القضاء، وأخذ الرزق

- ‌مسألة [4]: شروط القاضي

- ‌مسألة [1]: هل يأثم الحاكم بخطئه

- ‌مسألة [1]: هل للقاضي أن يحكم وهو غضبان

- ‌مسألة [2]: هل ينفذ القضاء إذا قضى في غضبه

- ‌مسألة [1]: هل يجب على الحاكم أن يسمع من الخصمين

- ‌مسألة [2]: القضاء على الغائب إذا قامت بينة

- ‌مسألة [1]: قضاء الحاكم لا يغير الشيء عن صفته

- ‌مسألة [2]: هل للحاكم أن يحكم بعلمه

- ‌مسألة [3]: إذا شهد عند الحاكم من لا يعرفه

- ‌مسألة [4]: كم هو المعتبر في تزكية الشهود

- ‌مسألة [5]: إذا قال: لا أعلم عنه إلا خيرًا

- ‌مسألة [6]: الجرح والتعديل من النساء

- ‌مسألة [7]: هل يقبل الجرح من الخصم

- ‌مسألة [1]: حكم الرشوة

- ‌مسألة [2]: حكم قبول الهدية

- ‌مسألة [1]: التسوية بين الخصمين في المقعد، والخطاب

- ‌مسألة [2]: هل يجوز للحاكم أن ينقض حكم حاكم قبله

- ‌بَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌مسألة [1]: حكم تحمل الشهادة وأدائها

- ‌مسألة [2]: أخذ مال مقابل الشهادة

- ‌مسألة [1]: شروط الشاهد

- ‌مسألة [2]: شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم

- ‌مسألة [3]: هل تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض

- ‌مسألة [4]: شهادة العبد

- ‌مسألة [5]: شهادة البدوي على صاحب القرية

- ‌مسألة [6]: شهادة الخصم فيما يخاصم فيه

- ‌مسألة [7]: شهادة الرجل على آخر بينهما عداوة

- ‌مسألة [8]: هل تجوز شهادة الأعمى

- ‌مسألة [9]: هل تجوز شهادة الأخرس

- ‌مسألة [10]: شهادة الوالد لولده، والعكس

- ‌مسألة [11]: شهادة أحد الوالدين على ولده، والعكس

- ‌مسألة [12]: شهادة السيد لعبده، والعكس

- ‌مسألة [13]: شهادة أحد الزوجين لصاحبه

- ‌مسألة [14]: شهادة الأخ لأخيه

- ‌مسألة [15]: شهادة من يجر لنفسه نفعًا

- ‌مسألة [1]: ضابط العدل

- ‌مسألة [1]: حكم شهادة الزور

- ‌مسألة [1]: الشهادة تكون بعلم لا بظن

- ‌مسألة [2]: هل يشترط أن يعرف الشاهد عين المشهود عليه، واسمه، ونسبه

- ‌مسألة [3]: الشهادة على الأمور المستفيضة المشتهرة

- ‌مسألة [1]: عدد الشهود الذي يقضى به

- ‌مسألة [2]: هل يُقبل في هذين القسمين شاهد ويمين

- ‌مسألة [3]: وهل يقبل في هذا القسم الشاهد، ويمين المدعي

- ‌مسألة [4]: هل تقبل شهادة امرأتين مع يمين المدعي

- ‌مسألة [5]: ما لا يطلع عليه الرجال، كم عدد يُشترط فيه من النساء

- ‌مسألة [1]: هل تُقبل شهادة القاذف إذا تاب

- ‌مسألة [2]: هل ترد رواية القاذف

- ‌مسألة [3]: هل يشترط في توبة القاذف أن يكذب نفسه

- ‌مسألة [4]: من شهد شهادة في حال فسقه، فردت، ثم شهد بها، وقد تاب، وصار عدلاً

- ‌مسألة [5]: فإن لم يؤد الشهادة حتى صار عدلاً

- ‌مسألة [6]: لو شهد وهو عدل، فلم يحكم بشهادته حتى طرأ عليه الفسق، أو الكفر

- ‌مسألة [7]: فإن طرأ عليهما الجنون، أو الموت

- ‌مسألة [8]: حكم الشهادة على الشهادة

- ‌مسألة [9]: فِيْمَ تُقبل الشهادة على الشهادة

- ‌مسألة [10]: شروط الشهادة على الشهادة

- ‌مسألة [11]: ضابط الغَيبَة التي تجيز شهادة الفرع

- ‌مسألة [12]: هل تجوز الشهادة على من سُمِع منه الإقرار بشيء، والشاهدان مستخفيان

- ‌مسألة [13]: من كان له بينة لا يعلمها، أو غائبة عنه، فحلف المدَّعَى عليه، ثم تمكن من البينة

- ‌مسألة [14]: اليمين التي يحلف بها

- ‌مسألة [15]: هل يُقطع بالنفي في يمينه، أو يحلف على نفي علمه

- ‌مسألة [16]: الرجوع عن الشهادات

- ‌مسألة [17]: إذا حكم الحاكم بشهادة فرع، ثم حصل الرجوع

- ‌مسألة [18]: إذا حكم الحاكم بشاهدٍ ويمين، فرجع الشاهد

- ‌مسألة [19]: إذا قطع الحاكم يد سارق بشهادة اثنين، ثم تبين أنهما كافران، أو فاسقان

- ‌مسألة [20]: لو جلد الإمام إنسانًا بشهادة شهود، فبان بعد ذلك فسقهم

- ‌مسألة [21]: من ادَّعى دعوى وقال: لا بينة لي. ثم أتى بعد ذلك ببينة

- ‌مسألة [22]: إذا أنكر العدل أن تكون عنده شهادة، ثم شهد بها، وادَّعى أنه نسي

- ‌مسألة [23]: اختلاف الشهداء

- ‌بَابُ الدَّعْوَى وَالبَيِّنَاتِ

- ‌مسألة [1]: البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر

- ‌مسألة [2]: هل يستحلف في النكاح

- ‌مسألة [3]: الاستحلاف في حقوق الله

- ‌مسألة [4]: إذا ادَّعَت المرأة النكاح على الرجل

- ‌مسألة [1]: إذا ادَّعى كل واحد من المتخاصمين عينًا ليست في يده، وجاء كل واحد ببينة

- ‌مسألة [1]: تغليظ اليمين

- ‌مسألة [1]: من ادَّعى عينًا في يد غيره، فأنكر الآخر، ولكل واحد منهما بينة

- ‌مسألة [2]: وإذا قدمنا بينة المدَّعَى عليه، فهل يحلف

- ‌مسألة [3]: إذا كانت البينة مع المدعي فقط

- ‌مسألة [4]: وإذا كانت البينة مع المنكر فقط

- ‌مسألة [5]: إذا تنازع رجلان في عين في أيديهما

- ‌مسألة [6]: وهل يحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به

- ‌مسألة [7]: هل ترجح إحدى البينتين بكثرة العدد، أو اشتهار العدالة

- ‌مسألة [8]: إذا كان الخصمان في أيديهما دار، فادَّعى أحدهما نصفها، وادَّعَى الآخر كلها ولا بينة لأحدهما

- ‌مسألة [1]: إذا نكل المنكِر عن اليمين، فهل تحول اليمين على المدعي، أم يستحق بغير يمين

- ‌كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌مسألة [1]: فضيلة العتق

- ‌مسألة [2]: هل تكفي النية في العتق، أم لابدَّ من القول

- ‌مسألة [3]: هل يصح العتق من الكافر

- ‌مسألة [4]: هل يُشترط أن يكون العتق من المالك

- ‌مسألة [5]: هل يُشترط أن يكون العتق من جائز التصرف

- ‌مسألة [1]: الشركاء في العبد إذا أعتقوا جميعًا

- ‌مسألة [2]: إذا أعتق أحدهم نصيبه وهو موسر

- ‌مسألة [3]: إذا أعتقه الشريكان الآخران بعد عتق الأول الموسر

- ‌مسألة [4]: إذا أعتق الشريكُ وهو معسر

- ‌مسألة [5]: إذا أعتقَ شخصٌ بعض عبده

- ‌مسألة [6]: إذا أعتق جزءًا معينًا من جسده، كرأسه ورجله

- ‌مسألة [1]: من مَلِكَ عبدًا، أو أمةً وهو ذو رحم محرم

- ‌مسألة [1]: من ملك محرمًا من الرضاعة

- ‌مسألة [2]: من ملك نصيبًا من ذي رحم محرم

- ‌مسألة [1]: إذا أعتق عبيده في مرضِ موته، أو دَبَّرَهم، أو أوصى بعتقهم

- ‌مسألة [1]: استثناء منفعة من المعتَق

- ‌مسألة [1]: الولاء لمن أعتق

- ‌مسألة [2]: إن أعتق حربيٌّ حربيًّا فهل يثبت له الولاء

- ‌مسألة [3]: إن سُبي الْمُعتَق الكافرَ الذي أعتقه كافرٌ، ثم اشتراه رجل من المسلمين، فأعتقه، فهل الولاء للأول، أم للثاني

- ‌مسألة [4]: بيع الولاء وهبته

- ‌مسألة [5]: إذا أعتق السيدُ عبدَه سائبة، بمعنى: لا يريد ولاءه

- ‌مسألة [6]: من ملك ذا رحم محرم

- ‌مسألة [7]: هل للسيد على المكاتب ولاء

- ‌مسألة [8]: إذا أعتق إنسانٌ عبدَه عن غيره

- ‌مسألة [9]: إذا مات المعتِق، فهل ينتقل الولاء لورثته

- ‌مسألة [10]: إذا ماتت المعتقة، ثم مات ابنها، ثم مات مولاها

- ‌مسألة [11]: أولاد المعتَق، أو المعتَقَة يجري عليهم الولاء

- ‌مسألة [12]: إذا انجر الولاء إلى موالي الأب، ثم انقرضوا

- ‌مسألة [13]: شروط انجرار الولاء

- ‌مسألة [14]: أولاد الأمة

- ‌مسألة [15]: إن كان أحد الأبوين حرَّ الأصل، والآخر حرًّا بالتحرير

- ‌بَابُ المُدَبَّر وَالمُكَاتَبِ وَأُمِّ الوَلَدِ

- ‌مسألة [1]: هل يخرج المدَبَّر من المال كاملاً، أم من الثلث

- ‌مسألة [2]: إذا اجتمع العتق في المرض مع التدبير

- ‌مسألة [3]: بيع المدبر

- ‌مسألة [4]: إذا اشتراه بعد بيعه، هل يرجع في التدبير

- ‌مسألة [5]: ولد المدبرة

- ‌مسألة [6]: هل له وطءُ مدبَّرته

- ‌مسألة [7]: هل يصح التدبير من الصبي المميز

- ‌مسألة [8]: مكاتبة المدبر

- ‌مسألة [1]: حكم الكِتابة

- ‌مسألة [2]: معنى قوله تعالى: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}

- ‌مسألة [3]: مكاتبة من لا كسب له

- ‌مسألة [4]: الكتابة الحالة والمؤجلة

- ‌مسألة [5]: إذا عجز المكَاتَب عن أداء جميع المال

- ‌مسألة [6]: ضابط المال الذي يُكاتب عليه

- ‌مسألة [7]: إعطاء المكاتَب بعض ما كُوتِب عليه

- ‌مسألة [8]: مقدار ما يُعطاه

- ‌مسألة [9]: إذا عجل المكاتب المال قبل محله

- ‌مسألة [10]: إذا ملك العبد ما يؤدي، فهل يعتق بذلك أم لا يعتق حتى يؤدي

- ‌مسألة [11]: إذا مات السيد والعبد مكاتَب

- ‌مسألة [12]: إذا مات المكاتَب، وفي يده وفاء

- ‌مسألة [13]: هل للسيد منع المكاتَب من السفر

- ‌مسألة [14]: إن شرط عليه في الكتابة أن لا يسافر

- ‌مسألة [15]: هل للمكاتَب أن يتزوج بغير إذن سيده

- ‌مسألة [16]: هل للمكاتب التَّسَرِّي

- ‌مسألة [17]: هل للمكاتب أن يزوج عبيدَه وإماءه

- ‌مسألة [18]: هل للمكاتب أن يعتق رقيقه بغير إذن السيد

- ‌مسألة [19]: هبة المكاتب للمال

- ‌مسألة [20]: هل للسيد أن يطأ مكاتَبَتَه

- ‌مسألة [21]: إن وطئها بغير شرط

- ‌مسألة [22]: هل للسيد وطء جارية مكاتَبه، ومكاتَبتَه

- ‌مسألة [23]: إذا وطئ السيد المكاتبة بغير شرط، فهل عليه لها مهر

- ‌مسألة [24]: إذا حملت المكاتبة من سيدها

- ‌مسألة [25]: إذا مرَّ على المكاتب وقتُ النجم الأول فلم يؤدِّ

- ‌مسألة [26]: جناية المكاتب

- ‌مسألة [27]: إذا مات المكاتب وعليه ديون

- ‌مسألة [28]: بيع المكاتب

- ‌مسألة [29]: إذا عجَّل المكاتَبُ لسيده المال مقابل وضع شيء من المال

- ‌مسألة [30]: إذا شرط المكاتب على سيده أن يوالي من شاء

- ‌مسألة [31]: إذا شرط السيد على المكاتب أن يرثه مع الورثة، ويزاحمهم في الميراث

- ‌مسألة [32]: إذا شرط عليه خدمةً معلومةً بعد العتق

- ‌مسألة [33]: إذا أعتق السيدُ الأمةَ، أو كاتبها، واستثنى ما في بطنها

- ‌مسألة [34]: إذا أعتق ما في بطن أمته دونها

- ‌مسألة [1]: معنى أم الولد

- ‌مسألة [2]: هل يدخل في (أم الولد) ما إذا تزوج أمةً فأولدها، أو أحبلها، ثم ملكها

- ‌مسألة [3]: أحكام أمهات الأولاد

- ‌مسألة [4]: شروط مصير الأمة أم ولد

- ‌مسألة [5]: ولد أم الولد من غير سيدها

- ‌مسألة [6]: إذا أسلمت أمةُ الذمي

- ‌مسألة [7]: جناية أم الولد

- ‌مسألة [8]: هل يُشترط رضاها في التزويج

- ‌كِتَابُ الْجَامِعِ

- ‌بَابُ الأدَبِ

- ‌مسألة [1]: حكم الابتداء بالسلام، وحكم الرد

- ‌مسألة [2]: صيغة السلام

- ‌مسألة [3]: قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «وَإِذَا اسْتَنْصَحَك فَانْصَحْهُ»

- ‌مسألة [4]: حكم الحمد عند العطاس

- ‌مسألة [5]: صيغة التشميت

- ‌مسألة [6]: زيادة (ومغفرته) في السلام

- ‌مسألة [7]: حكم تشميت العاطس

- ‌مسألة [8]: قول العاطس (يهديكم الله ويصلح بالكم)

- ‌مسألة [9]: عيادة المريض

- ‌مسألة [10]: قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ»

- ‌مسألة [1]: تناجي اثنان دون ثالث

- ‌مسألة [1]: حكم لعق الأصابع عند الفراغ من الطعام

- ‌مسألة [1]: الابتداء بالسلام

- ‌مسألة [1]: إذا عطس اليهودي، فهل يشمت إذا حمد الله

- ‌مسألة [2]: إذا تكرر العطاس، فهل يكرر الحمد والتشميت

- ‌مسألة [1]: حكم الشرب قائمًا

- ‌مسألة [1]: ابتداء الانتعال باليمين

- ‌مسألة [1]: المشي في نعل واحدة

- ‌مسألة [1]: حكم إسبال الإزار

- ‌مسألة [1]: حكم الأكل والشرب بالشمال

- ‌بَابُ البِرِّ وَالصِّلَةِ

- ‌مسألة [1]: معنى قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ»

- ‌مسألة [2]: ضابط الرحم

- ‌مسألة [3]: تحريم قطيعة الرحم

- ‌مسألة [4]: بماذا تحصل الصلة والقطيعة

- ‌مسألة [1]: هجر المسلم

- ‌مسألة [2]: متى يخرج المتهاجران من الهجر

- ‌مسألة [3]: هجر المبتدع والمجاهر بالفسق

- ‌بَابُ الزُّهْدِ وَالوَرَعِ

- ‌بَابُ الرَّهَبِ مِنْ مَسَاوِئِ الأَخْلاقِ

- ‌بَابُ التّرْغِيبِ فِي مَكَارِمِ الأَخْلاقِ

- ‌بَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ

الفصل: ‌باب الذكر والدعاء

‌بَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ

الذِّكر: مصدر ذَكَرَ، وهو ما يجري على اللسان، والقلب، والمراد به هنا ذكر الله.

والدُّعاء: مصدر دعا، وهو الطلب، وهو قسمان:

دعاء مسألة: وهو أن يسأل ربه أن يرزقه شيئًا، أو أن يدفع عنه شيئًا.

والآخر دعاء العبادة: وهو الانقياد لله بالطاعة، وسُمِّي دعاءً؛ لأنه يتضمن سؤال الله رضوانه، والجنة، والاستعاذة من النار.

ص: 624

1536 -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ» . أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَذَكَرَهُ البُخَارِيُّ تَعْلِيقًا.

(1)

1537 -

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ»

(2)

. أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

(3)

1538 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا يَذْكُرُونَ اللهَ، إلَّا حَفَّتْهُمُ

(4)

المَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

(5)

(1)

ضعيف. أخرجه ابن ماجه (3792)، وابن حبان (815)، وعلقه البخاري في كتاب التوحيد (باب 43) بصيغة الجزم، وفي إسناده كريمة بنت الحسحاس وهي مجهولة، وقد وقع في «سنن ابن ماجه» بدلها (أم الدرداء) ورجح الحفاظ الرواية الأولى كما أشار إلى ذلك الحافظ في «الفتح» ، والله أعلم.

(2)

سقط متن هذا الحديث من النسخة (أ) وأثبت فيه المتن الذي بعده.

(3)

ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة (10/ 89)(12/ 327) ط/الرشد، والطبراني في «الكبير» (20/ 166 - 167)، من طريق أبي خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، عن أبي الزبير، عن طاوس، عن معاذ بن جبل به. وهذا إسناد ضعيف؛ لا نقطاعه، فإن طاوسًا لم يسمع من معاذ، وأبوخالد الأحمر له أوهام، وقد روى الحديث على وجه آخر، رواه عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر: أخرجه الطبراني في «الصغير» (209)، و «الأوسط» (2317)، وأبوالزبير مدلس ولم يصرح بالتحديث، فالحديث ضعيف والله أعلم. وفي الحديثين زيادة:(قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن تضرب بسيفك حتى ينقطع» ثلاث مرات، وليس في حديث جابر (ثلاث مرات).

(4)

في (أ) و (ب): (حفت بهم)، والمثبت من المطبوع و «صحيح مسلم» .

(5)

أخرجه مسلم برقم (2700). عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما بلفظ: «لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم

».

وأخرجه (2699) عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة

» الحديث.

ص: 625

1539 -

وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ القِيَامَةِ» . أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ.

(1)

الأدب المستفاد من الأحاديث

في الأحاديث المذكورة الحث على ذكر الله، وبيان أنَّ له فضلًا عظيمًا.

ومثلها حديث أبي الدرداء عند الترمذي (3377)، وغيره أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«ألا أنبئكم بأفضل أعمالكم، وأرفعها في درجاتكم، وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب، والوَرِق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «ذكر الله» .

وفي «الترمذي» (3375)، عن عبدالله بن بسر أنَّ رجلًا جاء إلى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فقال: يا رسول الله، إنَّ شرائع الإسلام قد كثرت عليَّ، فَمُرْنِي بشيء أتشبث به. فقال:«لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله» ، وإسناده حسن.

(1)

صحيح. الحديث باللفظ المذكور أخرجه أحمد (2/ 463)، وابن حبان (591)(592)، وفيه زيادة في آخره:«وإن دخلوا الجنة للثواب» وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأما الترمذي فأخرجه برقم (3380) من طريق صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «ما جلس قومٌ مجلسًا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم» . وإسناده ضعيف؛ لضعف صالح مولى التوأمة فإنه كان قد اختلط.

والحديث صحيح بطريقه الأولى دون قوله: «فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم» .

ص: 626

1540 -

وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَالَ: لَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، [لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ]

(1)

عَشْرَ مَرَّاتٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(2)

1541 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(3)

1542 -

وَعَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الحَارِثِ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَقَدْ قُلْت بَعْدَك أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْت مُنْذُ اليَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

(4)

1543 -

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «البَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، لَا إلَهَ إلَّا اللهُ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَالحَمْدُ للهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ» . أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ.

(5)

(1)

ساقط من المخطوطتين، ومثبت من «الصحيحين» .

(2)

أخرجه البخاري (6404)، ومسلم (2693)، ولم يسق البخاري اللفظ.

(3)

أخرجه البخاري (6405)، ومسلم (2691).

(4)

أخرجه مسلم برقم (2726).

(5)

حسن لغيره. أخرجه النسائي كما في «تحفة الأشراف» (3/ 362)، وابن حبان (840)، والحاكم (1/ 512)، من طريق دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري به. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف دراج ابن سمعان لا سيما في روايته عن أبي الهيثم.

ولكن له شاهد عن أبي هريرة: أخرجه النسائي في «الكبرى» (6/ 212)، والحاكم (1/ 541)، والطبراني في «الأوسط» (4039)، و «الصغير» (407) بدون ذكر «لا حول ولا قوة إلا بالله» وهو من طريق محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وهذه الرواية فيها ضعف، ضعفها النسائي والقطان، والحديث حسن بطريقيه، والله أعلم.

ص: 627

1544 -

وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَحَبُّ الكَلَامِ إلَى اللهِ أَرْبَعٌ، لَا يَضُرُّك بِأَيِّهِنَّ بَدَأْت: سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ لله، وَلَا إلَهَ إلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

(1)

1545 -

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا عَبْدَاللهِ بْنَ قَيْسٍ، أَلَا أَدُلُّك عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ؟ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(2)

، زَادَ النَّسَائِيّ:«وَلَا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إلَّا إلَيْهِ» .

(3)

الأدب المستفاد من الأحاديث

في الأحاديث المتقدمة بيانٌ لفضل الذكر بما ورد في هذه الأحاديث كقوله: «سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ لله، وَلَا إلَهَ إلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ» .

وقوله: «لَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» .

وقوله: «سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ» .

(1)

أخرجه مسلم برقم (2137).

(2)

أخرجه البخاري (6384)، ومسلم (2704).

(3)

زيادة صحيحة. أخرجه النسائي في «الكبرى» (10190)، بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة، وظاهر صنيع الحافظ يوهم أنها من حديث أبي موسى فتنبه.

ص: 628

وكقوله: «سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ» .

وكقوله: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله» .

فينبغي للمؤمن أن يحمد الله على تيسير الله لنا باب الحسنات، والمغفرة بهذه الكلمات الخفيفة على اللسان التي تسبب رضوان الله، ونيل مغفرته، ورحمته، وعلى المؤمن أن يُكثِرَ من الذكر بهذه الأذكار ما استطاع.

نسأل الله عزوجل أن يعينناعلى ذكره، وشكره، وحسن عبادته.

ص: 629

1546 -

وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إنَّ الدُّعَاءَ هُوَ العِبَادَةُ» . رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

(1)

1547 -

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ: «الدُّعَاءُ مُخُّ العِبَادَةِ» .

(2)

1548 -

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه رَفَعَهُ: «لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ مِنَ الدُّعَاءِ» . وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ.

(3)

الأدب المستفاد من الأحاديث

في الأحاديث المتقدمة فضل الدعاء، وبيان أنَّ الدعاء هو العبادة؛ وذلك لأنَّ الدعاء يشمل المسألة، ودعاء العبادة.

وقد تقدم بيان ذلك في أول الباب؛ وعليه فلا يجوز لإنسان أن يُدعو أحدًا غير الله؛ فإنَّ دعاء غير الله يُعتبر شركًا، قال الله عزوجل:{قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ} [الزمر:38].

وقال تعالى: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ} [الأحقاف:5]، والآيات في هذا المعنى كثيرة.

(1)

صحيح. أخرجه أبوداود (1479)، والنسائي في «الكبرى» (6/ 450)، والترمذي (3247)، وابن ماجه (3828)، وفيه زيادة: وقرأ: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر:60] الآية، وإسناده صحيح.

(2)

ضعيف. أخرجه الترمذي (3371)، وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف مختلط.

(3)

ضعيف. أخرجه الترمذي (3370)، وابن حبان (870)، والحاكم (1/ 490)، وفي إسناده عمران القطان وفيه ضعف.

ص: 630

1549 -

وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ لَا يُرَدُّ» . أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ وَغَيْرُهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ.

(1)

الأدب المستفاد من الحديث

في هذا الحديث بيان أن من أوقات إجابة الدعاء، بين الأذان والإقامة، فَيُسْتَحَبُّ تَحَرِّي هذا الوقت بالدعاء، وكذلك الأوقات الأُخرى التي وردت الأدلة بأنها من أوقات الإجابة، مثل الدعاء في آخر الليل، وفي السجود، وفي ساعة الجمعة وغيرها.

(1)

صحيح. تقدم تخريجه في آخر (باب الأذان).

ص: 631

1550 -

وَعَنْ سَلْمَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ إذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا» . أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ إلَّا النَّسَائِيّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

(1)

(1)

الراجح وقفه على سلمان، والمرفوع ضعيف. أخرجه أبوداود (1488)، والترمذي (3556)، وابن ماجه (3865)، والحاكم (1/ 497)، وأخرجه أيضًا أحمد (5/ 438)، وغيرهم كلهم من طريق جعفر بن ميمون الأنماطي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان به. وجعفر بن ميمون ضعيف. وتابعه على روايته مرفوعًا يحيى بن ميمون العطار أبوالمعلى عند الخطيب (8/ 317)، والبغوي (1385)، ويحيى بن ميمون ثقة.

وخالفهم يزيد بن أبي صالح الدباغ، فرواه عن أبي عثمان عن سلمان موقوفًا، أخرجه وكيع في «الزهد» (504) وكذلك رواه موقوفًا سليمان التيمي أخرجه أحمد (5/ 438)، وكذلك في «الزهد» ص (151)، وكذا ابن أبي شيبة (10/ 340)، (13/ 339)، وقد رواه عن سليمان التيمي موقوفًا يزيد بن هارون ويحيى بن سعيد القطان ومعاذ بن معاذ وشذ محمد بن الزبرقان فرواه عن سليمان التيمي بإسناده مرفوعًا، أخرجه الطبراني (6130)، وابن حبان (880)، [ويتنبه على أنه ليس في رواية التيمي «حيي كريم»].

ورواه موقوفًا أيضًا ثابت وحميد وسعيد الجريري. أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (156) بإسناد صحيح عن حماد بن سلمة، عن ثابت وحميد، وسعيد الجريري، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان أنه قال: أجد في التوراة إن الله حيي كريم

فذكره بنحوه.

فتبين أن رواية الوقف أرجح، فقد اجتمع عليها خمسة من الثقات، وأما رواية الرفع فهي من رواية ضعيف وثقة وأخرى شاذة غير محفوظة، وبالله التوفيق، وقد أشار الترمذي إلى الرواية الموقوفة عقب الحديث، وكأنه يرجحها، والله أعلم.

وجاء هذا الحديث عن أنس عند عبدالرزاق (3250)، (19648)، وفي إسناده أبان بن أبي عياش وهو متروك، وله طريق أخرى عند الحاكم (1/ 497 - 498)، وفي إسناده بشر بن الوليد وهو ضعيف، كان قد كبر فخرف، وفيه أيضًا عامر بن يساف فيه ضعف. انظر:«لسان الميزان» .

وجاء الحديث عن جابر عند أبي يعلى (1867)، وابن عدي (7/ 2613)، وفي إسناده يوسف ابن محمد بن المنكدر قال النسائي: ليس بثقة، وقال الدولابي: متروك، وضعفه آخرون.

وجاء من حديث ابن عمر رواه الطبراني في «الكبير» (12/ 423)، وفي إسناده الجارود بن يزيد كذبه أبوحاتم، وقال النسائي والدارقطني: متروك. انظر: «الميزان» . فالحديث لا يصلح للاحتجاج من جميع طرقه، والله أعلم.

ص: 632

1551 -

وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا مَدَّ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَرُدَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.

(1)

وَلَهُ شَوَاهِدُ، مِنْهَا:

1552 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُد، وَغَيْرِهِ، وَمَجْمُوعُهَا يَقْضِي بِأَنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

(2)

الآداب المستفادة من الأحاديث

يُستفاد من هذه الأحاديث استحباب رفع اليدين عند الدعاء، وقد تواتر فعل ذلك عن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فيستحب رفع اليدين؛ إلا أن يكون موضعًا تحرَّى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عدم الرفع فيه.

(1)

ضعيف منكر. أخرجه الترمذي (3386)، وفي إسناده عيسى بن حماد الجهني ضعفه غير واحد وله منكرات بل قال الحاكم روى عن ابن جريج وجعفر الصادق شبه موضوعات. انظر:«التهذيب» و «الميزان» .

(2)

ضعيف. أخرجه أبوداود (1485)، من طريق عبدالملك بن محمد بن أيمن عن عبدالله بن يعقوب ابن إسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«لا تستروا الجدر، من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار، وسلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم» . قال أبوداود: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب، كلها واهية وهذه الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضًا. اهـ

قلتُ: في الإسناد عبدالملك بن محمد وعبدالله بن يعقوب، وكلاهما مجهول الحال، وفيه رجل مبهم لم يسمَّ، فالحديث ضعيف.

ص: 633

وأما مسح الوجه باليدين عَقِبَ الدعاء فالحديث ضعيفٌ لا يصلح للعمل به، فالمسح على الوجه عقب الدعاء من البدع، ولو كان من هدي النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ لَنُقِل إلينا في حديث صحيح.

ودلَّ حديث سلمان أنَّ رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة.

ومن أسباب الإجابة، وآداب الدعاء أنْ يثني على الله بين يدي الدعاء، وأن يدعو على وضوء، وأن يكون مستقبلًا القبلة، وكل ذلك فعله رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

ص: 634

1553 -

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ القِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً» . أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

(1)

الأدب المستفاد من الحديث

فيه استحباب كثرة الصلاة على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وقد دلَّ على ذلك حديث أبي هريرة، وعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم عند مسلم (408)(384)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«من صلى عليَّ صلاةً صلَّى الله عليها بها عشرًا» .

ورَوَى البخاري في «الأدب المفرد» (643)، عن أنسٍ أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«من صلَّى عليَّ واحدة صلَّى الله عليه بها عشرًا، وحطَّ عنه عشر خطيئات» ، وهو في «الصحيح المسند» لشيخنا رحمه الله.

وفي الحديث: «البخيل من ذُكِرت عنده؛ فلم يُصَلِّ عليَّ» .

أخرجه الترمذي (3546)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (55، 56)، وأحمد (1/ 201)، من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما، وهو حديث حسن.

(1)

ضعيف. أخرجه الترمذي (484)، وابن حبان (911)، وفي إسناده موسى بن يعقوب الزمعي وهو ضعيف، وشيخه عبدالله بن كيسان مجهول، وقد اختلف في إسناده عليه كما في «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 177).

ص: 635

1554 -

وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ العَبْدُ: اللهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ خَلَقْتنِي، وَأَنَا عَبْدُك، وَأَنَا عَلَى عَهْدِك وَوَعْدِك مَا اسْتَطَعْت، أَعُوذُ بِك مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْت، أَبُوءُ لَك بِنِعْمَتِك عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أَنْتَ» . أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ.

(1)

الأدب المستفاد من الحديث

يُستفاد من الحديث الحث على الاستغفار بهذا الدعاء العظيم، وقد بيَّن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنَّ من مات بعده؛ دخل الجنة، ففي الحديث:«من قالها من النهار مُوقِنًا بها، فمات من يومه قبل أن يُمسي؛ فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل و هو موقنٌ بها، فمات قبل أن يصبح؛ فهو من أهل الجنة» .

ص: 636

1555 -

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُ هَؤُلَاءِ الكَلِمَاتِ حِينَ يُمْسِي، وَحِينَ يُصْبِحُ:«اللهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك العَافِيَةَ فِي دِينِي، وَدُنْيَايَ، وَأَهْلِي وَمَالِي، اللهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنِ رَوْعَاتِي، وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِك أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي» . أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

(1)

الأدب المستفاد من الحديث

يُستفاد من الحديث أنَّ هذا الذكر العظيم يستحب أن يحافظ عليه في الصباح، والمساء كما كان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يصنع؛ فإنَّ فيه سؤال الله العافية في جميع أمور العبد، ومن عافاه الله فقد أكرمه.

وفيه سؤال الله عزوجل الحفظ في بدنه ودنياه.

ومعنى قوله: «أن أُغتال من تحتي» ، أي: أن يُخسَف به في الأرض، أو يُقتَل بأمرٍ مِنْ تَحته خفية.

وفيه سؤال الله عزوجل بأن يستر عوراته، وهي جمع عورة، وهي ما قبح منه، وأن يُؤَمِّنَ روعاته، أي: مخاوفه في الدنيا والآخرة.

فعلى المسلم أن يحافظ على هذا الذكر العظيم؛ لِمَا جمع من معاني عظيمة، وجليلة، وبالله التوفيق.

(1)

صحيح. أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (566)، وابن ماجه (3871)، والحاكم (1/ 517 - 518) من طرق عن عبادة بن مسلم الفزاري، عن جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم، قال: سمعت ابن عمر، وإسناده صحيح، رجاله ثقات.

ص: 637

1556 -

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «اللهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِك مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِك، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِك، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِك، وَجَمِيعِ سَخَطِك» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

(1)

الأدب المستفاد من الحديث

في هذا الحديث العظيم استعاذة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من زوال النعمة، ويشمل النعمة العامة، وهي نعمة المال، والصحة، والنعمة الخاصة وهي نعمة الدين، والاستقامة.

وفيه الاستعاذة من تحول العافية، ويشمل أيضًا العافية من المصائب، والأسقام، والعافية من الفتن.

وفيه الاستعاذة من فجاءة النقمة، ولا يكون ذلك إلا بذنوب يؤاخذ الله بها العبد.

فنسأل الله عزوجل أن يوفقنا لطاعته، وأن يسددنا لما فيه صلاحنا في الدنيا والآخرة.

(1)

أخرجه مسلم برقم (2739).

ص: 638

1557 -

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «اللهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ العَدُوِّ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ» . رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

(1)

الأدب المستفاد من الحديث

يُستفاد من الحديث أنه ينبغي للمسلم أن يتعوذ من غلبة الدين، وأن يحذر من كثرة الديون ما استطاع إلى ذلك سبيلًا؛ فإنَّ الإنسان إذا غرم حَدَّثَ فكذب، ووعد فأخلف، كما قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

ويُستفاد منه أيضًا الاستعاذة من غلبة العدو، ومن شماتة الأعداء؛ فإنَّ ذلك عقوبة من الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله حسن العافية.

ومعنى: «غلبة الدَّيْن» ، أي: كثرته، بحيث يغلبه عن القضاء.

ومعنى: «غلبة العدو» ، أي: قهر العدو، بأن يظلمني في مالٍ، أو عِرْضٍ، أو بدنٍ، سواء كان عدوًّا كافرًا، أو مسلمًا.

ومعنى: «شماتة الأعداء» ، أي: فرح العدو بالضُرِّ الذي يقع بالإنسان.

(1)

صحيح بشواهده. أخرجه النسائي (8/ 265)، والحاكم (1/ 531)، وفي إسناده حيي بن عبدالله المعافري وفيه ضعف، ولكن الحديث صحيح بشواهده، منها:

حديث أنس في البخاري برقم (6369). قال: كان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وضلع الدين وغلبة الرجال» .

ومنها حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (6347)، ومسلم (2707). قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال سفيان: الحديث ثلاث زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي.

ص: 639

1558 -

وَعَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يَقُولُ: اللهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّك أَنْتَ اللهُ لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ، الأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدِ، فَقَالَ:«لَقَدْ سَأَلَ اللهَ بِاسْمِهِ الَّذِي إذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ» . أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

(1)

الأدب المستفاد من الحديث

من أسباب إجابة الدعاء تقديم الثناء على الله سبحانه وتعالى بين يدي الدعاء، ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث من تقديم الدعاء بهذا الثناء العظيم الذي تضمن الاسم الأعظم، وهو (الله) في سياق التوحيد.

وأما إذا قلنا (الله) بدون سياق التوحيد، فيقتضي أن جميع الأدعية التي فيها (اللهم) يكون فيها الاسم الأعظم.

ويدل على ذلك أنَّ هذا الاسم (الله) في سياق التوحيد، هو الذي وجد في الحديثين اللذين تضمنا الاسم الأعظم، أحدهما: حديث بريدة الذي بين أيدينا، والثاني: حديث أنس عند ابن ماجه (2/ 1268)، أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سمع رجلًا يقول: اللهم إني أسألك بأنَّ لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان،

(1)

صحيح. أخرجه أبوداود (1493)، والنسائي في «الكبرى» (4/ 394 - 395)، والترمذي (3475)، وابن ماجه (3857)، وابن حبان (891)(892)، من طرق عن مالك بن مغول، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه به، وإسناده صحيح، رجاله ثقات، وعند بعضهم زيادة «باسمه الأعظم» .

ص: 640

بديع السموات والأرض، ذو الجلال والإكرام. فقال:«لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دُعي به أجاب» ، وهو حديث حسن، وقد حسنه الإمام الوادعي رحمه الله في «الصحيح المسند» (101).

وكذلك إذا تأملت بعض الأحاديث التي فيه أن الدعاء مستجاب؛ تجد فيها اسمه سبحانه (الله) في سياق التوحيد، مثل دعاء سيد الاستغفار، ومثل دعوة ذي النون عليه السلام.

• وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ الاسم الأعظم هو (الحي القيوم).

ويرد ذلك حديث بريدة، فليس فيه هذان الاسمان، وأيضًا فإن هذين اسمان، وفي الحديث «الاسم الأعظم» ، فتقديم الدعاء بمثل هذين الثناءين العظيمين سبب لإجابة الدعاء، ومن ذلك تقديم الدعاء بـ (يا ذا الجلال والإكرام)؛ لحديث:«ألظوا بياذا الجلال والإكرام» أخرجه أحمد (332)، عن ربيعة بن عامر بإسناد حسن.

ص: 641

1559 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا أَصْبَحَ يَقُولُ: «اللهُمَّ بِك أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِك نَحْيَا، وَبِك نَمُوتُ، وَإِلَيْك النُّشُورُ» وَإِذَا أَمْسَى قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، إَلَّا أَنَّهُ قَالَ:«وَإِلَيْك المَصِيرُ» . أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ.

(1)

الأدب المستفاد من الحديث

يستفاد من الحديث المحافظة على هذا الذكر في الصباح والمساء كما كان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقوله.

وفيه -أعني هذا الدعاء- تفويض الأمور كلها إلى الله سبحانه وتعالى، فكل شيء يحصل للإنسان، أو يفعله الإنسان؛ فكله بحول الله، وقوته، ومشيئته سبحانه وتعالى، وبالله التوفيق.

(1)

حسن. أخرجه أبوداود (5068)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (564)، والترمذي (3391)، وابن ماجه (3868)، من طرق عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة به. وإسناده حسن، واختلفت ألفاظهم، واللفظ المذكور للنسائي في رواية، ورواية أبي داود مع رواية النسائي الأخرى، قال في المساء أيضًا «وإليك النشور» .

ورواية الترمذي وابن ماجه بلفظ الأمر: «إذا أصبحتم فقولوا

وإذا أمسيتم فقولوا

»، إلا أن لفظ الترمذي في الصباح «وإليك المصير» ، وفي المساء «وإليك النشور» وأما ابن ماجه فقال في المساء:«وإليك المصير» وفي الصباح لم يذكر شيئًا، ولعل اختلاف الألفاظ من سهيل بن أبي صالح، فإنه لم يكن بالحافظ.

ص: 642

1560 -

وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(1)

الأدب المستفاد من الحديث

قال النووي رحمه الله (2688): وأظهر الأقوال في تفسير الحسنة في الدنيا أنها العبادة والعافية، وفي الآخرة الجنة والمغفرة. وقيل: الحسنة تعم الدنيا والآخرة. اهـ

وقد كان هذا الدعاء من أكثر ما يدعو به النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ لأنه من جوامع الدعاء، فقد جمع خير الدنيا والآخرة.

وفي «سنن أبي داود» (1482)، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يدعو بجوامع الدعاء، ويترك ما سوى ذلك. وهو في «الصحيح المسند» لشيخنا الوادعي رحمه الله.

(1)

أخرجه البخاري (6389)، ومسلم (2690).

ص: 643

1561 -

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو: «اللهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي، وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرَتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ، وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(1)

الأدب المستفاد من الحديث

فيه تواضع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وخشيته، فقد كان يدعو لنفسه بالمغفرة مع أنَّ الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فنحن أولى بأنْ ندعو بهذا الدعاء العظيم.

واختلفوا في قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي» :

فقيل: قاله تواضعًا.

وقيل: عدَّ على نفسه فوات الكمال ذنوبًا.

وقيل: أراد ما كان سهوًا.

وقيل: ما كان قبل النبوة.

وقيل: إنه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قد يقع في خطإٍ صغير، وتكون العصمة من كبائر الذنوب، ومن صغارها الخسيسة، ولكن الله يعصمه من الإقرار عليها؛ فالأنبياء معصومون من الكبائر، ومن الإقرار على الصغائر، وهذا هو الصحيح، والله أعلم.

(2)

(1)

أخرجه البخاري (6398)، ومسلم (2719).

(2)

انظر: «شرح مسلم» (2719)«سبل السلام» .

ص: 644

1562 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «اللهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إلَيْهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

(1)

1563 -

وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «اللهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتنِي، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَارْزُقْنِي عِلْمًا يَنْفَعُنِي» . رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالحَاكِمُ.

(2)

1564 -

وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه نَحْوُهُ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ:«وَزِدْنِي عِلْمًا، الحَمْدُ للهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ» . وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

(3)

1565 -

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَهَا هَذَا الدُّعَاءَ: «اللهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ الجَنَّةَ، وَمَا قَرَّبَ إلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، وَمَا قَرَّبَ إلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ

(1)

أخرجه مسلم برقم (2720).

(2)

حسن. أخرجه النسائي في «الكبرى» (7868)، والحاكم (1/ 510)، من طريق عبد الله بن وهب، قال: حدثني أسامة بن زيد، أن سليمان بن موسى، حدثه عن مكحول، أنه دخل على أنس بن مالك فسمعه يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو

فذكره ووقع عندهما في آخره: «وارزقني علمًا تنفعني به» وإسناده حسن، رجاله معروفون.

(3)

ضعيف جدًّا. أخرجه الترمذي (3599)، من طريق موسى بن عبيدة، عن محمد بن ثابت، عن أبي هريرة به. وموسى بن عبيدة شديد الضعف، وشيخه مجهول، فالحديث ضعيف.

ص: 645

عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْته لِي خَيْرًا». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ.

(1)

الأدب المستفاد من هذه الأحاديث

هذه الأحاديث التي تقدمت كلها من جوامع الدعاء، فينبغي للمسلم أن يحفظها، وأن يدعو الله بها؛ اقتداءً بالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ لأنَّ الدعاء سبب حصول الخير، والهدى، والرشاد، وعلى المسلم أن يُكثر من هذه الأدعية، ولا يتعجل استجابة الدعاء؛ فإنَّ ذلك سببٌ لعدم الإجابة، قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«يُستجاب لأحدكم ما لم يعجل» ، أخرجه البخاري (6340)، ومسلم (2735) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثمٌ ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن تُعَجَّل له دعوته، وإما أن يُدفع عنه من السوء مثلها، وإما أن تُدَّخَر له في الآخرة» ، أخرجه أحمد (3/ 18)، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، بإسناد صحيح.

وعلى المسلم إذا دعا ربَّه أن يُحسِن الظن بالله، ويرجو منه الإجابة، ففي

(1)

صحيح. أخرجه ابن ماجه (3846)، وابن حبان (869)، والحاكم (1/ 521)، وكذلك أحمد (25019، 25137)، وإسحاق (1165)، والبخاري في الأدب المفرد (639)، وأبو يعلى (4473)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (6023، و 6024) من طرق عن جبر بن حبيب، عن أم كلثوم بنت أبي بكر، عن عائشة به وإسناده صحيح، وفي إسناد ابن حبان بدل:(جبر بن حبيب)، (الجريري) عن أم كلثوم به.

ووقع في الأدب المفرد: (عن الجريري، عن جبر بن حبيب، عن أم كلثوم به)، ووقع عند أبي يعلى:(عن الجريري، وجبر بن حبيب، عن أم كلثوم به).

ص: 646

«الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي» .

وعلى المسلم أن يدعوَ بقلبٍ حاضرٍ، غير ساهٍ ولا لاهٍ، وأن يجتنب ما يمنع إجابة الدعاء، كالأكل الحرام، والملبس الحرام، وتَعَجُّل الإجابة، وقطيعة الرحم، والبغي، والاعتداء في الدعاء، وبالله التوفيق.

ص: 647

1566 -

وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إلَى الرَّحْمَنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ» .

(1)

الأدب المستفاد من الحديث

إنَّ من فضل الله على عباده أن يأجرهم، ويثيبهم الثواب الجزيل، والأجر العظيم على أعمال يسيرة، ففي هذا الحديث أنَّ من قال:«سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ الله العَظِيمِ» ثقَّل الله بها موازينه يوم القيامة؛ فعلى المسلمين أن يحمدوا الله على هذا الخير، وأن يبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن يَفْنَى العمر، ويندم الإنسان حيث لا ينفع الندم.

قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ * وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ * وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [المنافقون:9 - 11].

وقال تعالى: {حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} [المؤمنون:99 - 100].

وقد ختم الحافظ رحمه الله هذا الكتاب المفيد بهذا الحديث؛ اقتداءً بالبخاري

(1)

أخرجه البخاري (7563)، ومسلم (2694).

ص: 648

-رحمه الله، ومن مقصود ذلك الختم بالتسبيح، والتحميد كما في كفارة المجلس.

فنسأل الله عزوجل أن يرحم الحافظ ابن حجر، وأن يغفر له، وأن يجزل له مثوبته، وأن يرفعه في عليين.

والحمد لله الذي بنعمته، وفضله، ومنته تتم الصالحات، أحمده حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وأُصلي وأسلم على نبيه محمد، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأسأل الله عزوجل ذا الجلال والإكرام أن ينفعني بهذا الكتاب، وأن ينفع به سائر المسلمين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يقينا فتنة المحيا والممات، والحمد لله رب العالمين.

كان الفراغ من هذا الكتاب في يوم الاثنين الموافق العشرين من ربيع الثاني من عام ثمان وعشرين

وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية في دار الحديث بدماج حفظها الله

ثم أتممت مراجعته وتهذيبه في يوم الجمعة الموافق السادس والعشرين

من جمادى الآخرة من عام ثلاثين وأربعمائة وألف،

فلله الحمد أولًا وآخرًا، سرًّاوجهارًا، ليلًا ونهارًا،

وبالله العصمة والتوفيق

ص: 649