الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حنيفة، وأحمد في رواية.
واستدلوا على ذلك بأنَّ هذا هو الوراد عن عمر رضي الله عنه. أخرجه ابن أبي شيبة (12/ 241)، والبيهقي (9/ 196)، وأبو عبيد في «الأموال» (ص 55 - )، وله طرق أحدها صحيح.
• وقال مالك: هي في حق الغني أربعون درهمًا، أو أربعة دنانير، وفي حق الفقير عشرة دراهم، أو دينار. وصحَّ عن عمر التحديد بأربعة دنانير بغير هذا التفصيل.
• وقال الشافعي: الواجب دينار. لحديث معاذ الذي في الكتاب. وقيل عنه: الدنيار أقله.
• وذهب الثوري، وأبو عبيد، وأحمد في رواية إلى عدم التحديد، بل ذلك إلى اجتهاد الإمام، ويراعى أحوال أهل الذمة، وقدرتهم، وحاجة المسلمين. وهذا القول هو الصحيح وعليه يُحمل فعل عمر رضي الله عنه؛ بدليل أنه قد اختلف عنه التحديد كما تقدم، والله أعلم.
(1)
مسألة [3]: وقت وجوب الجزية
.
• مذهب أحمد، والشافعي أنها تجب في آخر الحول؛ لأنه مال يتكرر بتكرر الحول؛ فوجب بآخره، كالزكاة.
• وذهب أبو حنيفة إلى وجوبها في أوله؛ لقوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} .
(1)
انظر: «المغني» (13/ 211)«البيهقي» (9/ 193 - )«الأموال» (ص 55)«أحكام أهل الذمة» (1/ 26 - ).