الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [11]: ضابط الغَيبَة التي تجيز شهادة الفرع
؟
• منهم من قال: في موضع لا يمكنه الرجوع في يومه. قاله أبو يوسف، والقاضي الحنبلي، وأبو حامد الشافعي؛ لقوله تعالى:{وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} [البقرة:282].
• وقال بعضهم: مسافة القصر. وهو قول أبي حنيفة، وأبي الخطاب الحنبلي، وأبي الطيب الطبري الشافعي، وهو الأشهر في مذهب أحمد.
(1)
مسألة [12]: هل تجوز الشهادة على من سُمِع منه الإقرار بشيء، والشاهدان مستخفيان
؟
وذلك في مثل من يجحد الحق علانية، ويُقِرُّ بِه سِرًّا، فيختبئ شاهدان في موضع لا يعلم بهما ليسمعا إقراره به، ثم يشهدا به.
• فشهادتهما مقبولة على الصحيح في مذهب أحمد، ورُوي عن شريح، وهو قول الشافعي.
• وعن أحمد رواية أخرى: لا تسمع شهادته. وهو قول الشعبي، ورُوي عن شُريح أيضًا؛ لقوله تعالى:{وَلَا تَجَسَّسُوا} [الحجرات:12].
• وقال مالك: إن كان المشهود عليه ضعيفًا ينخدع؛ لم يقبلا عليه، وإن لم يكن كذلك؛ قُبلت.
(1)
انظر: «المغني» (14/ 201)«البيان» (13/ 368)«الإنصاف» (12/ 77).