الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وذهب الشافعية، والحنفية إلى التحريم؛ لحديث:«نهى عن كل ذي ناب من السباع» ، وهو الصحيح.
(1)
مسألة [7]: حكم القرد
.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (13/ 320): وَلَا يُبَاحُ أَكْلُ الْقِرْدِ. وَكَرِهَهُ ابنُ عُمَرُ
(2)
، وَعَطَاءٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَمَكْحُولٌ، وَالْحَسَنُ، وَلَمْ يُجِيزُوا بَيْعَهُ.
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَا أَعْلَمُ بَيْنَ عُلَمَاءِ المُسْلِمِينَ خِلَافًا أَنَّ الْقِرْدَ لَا يُؤْكَلُ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ.
وَرُوِيَ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لَحْمِ الْقِرْدِ.
(3)
وَلِأَنَّهُ سَبُعٌ، فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ الْخَبَرِ، وَهُوَ مَسْخٌ أَيْضًا، فَيَكُونُ مِنْ الْخَبَائِثِ المُحَرَّمَةِ. اهـ
قلتُ: قوله (وهو مسخ) ليس بصحيح، وإنما مسخ أقوام على أشكالهم؛ ففي «صحيح مسلم» (2663) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إن الله لم يمسخ قومًا فيجعل لهم نسلًا» .
وقد استدل ابن حزم بكونه مسخ أقوام على أشكالها على أنها خبيثة محرمة، وهذا أولى مما ذكره ابن قدامة، والله أعلم.
(4)
(1)
انظر: «المغني» (13/ 321 - )«المجموع» (9/ 14).
(2)
لم أجده.
(3)
لم أجده، وهو مرسل لا حجة فيه.
(4)
وانظر: «المحلى» (1030).