الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وعلى ذلك عامة أهل العلم، ولا يُشترط عندهم إذن الإمام، خلافًا للزهري في اشتراط ذلك.
(1)
مسألة [2]: استخدام الدواب، والأسلحة المغنومة أثناء المعركة
.
قال الخطابي رحمه الله في «معالم السنن» (2/ 258): أما في حال الضرورة، وقيام الحرب؛ فلا أعلم بين أهل العلم اختلافًا في جواز استعمال سلاح العدو ودوابهم، فإذا انقضت الحرب؛ فإنَّ الواجب ردها في المغنم، فأما الثياب، والخرثي، والأدوات؛ فلا يجوز أن يستعمل شيء منها إلا أن يقول قائل: إذا احتاج إلى شيء منها حاجة ضرورةٍ؛ كان له أن يستعمله، مثل أن يشتد البرد، فيستدفي بثوب، ويتقوى به على المقام في بلاد العدو مرصدًا لقتالهم. وسئل الأوزاعي عن ذلك؟ فقال: لا يلبس الثوب للبرد إلا أن يخاف الموت. اهـ
قلتُ: ولا يشترط أن يخاف الموت، بل إذا اشتدت الحاجة؛ فلا بأس باستخدامه، وحديث رويفع رضي الله عنه، محمول على ما إذا لم توجد حاجة، والله أعلم.
(2)
(1)
انظر: «المغني» (13/ 126).
(2)
وانظر: «المغني» (13/ 192).
1296 -
وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الجَرَّاحِ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «يُجِيرُ عَلَى المُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ» . أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ.
(1)
1297 -
وَلِلطَّيَالِسيِّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ: «يُجِيرُ عَلَى المُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ» .
(2)
1298 -
وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه: «ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ» .
(3)
زَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: «وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ» .
(4)
1299 -
وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْت» .
(5)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
المقصود بالأمان في هذا الباب هو تأمين الكافر على ماله، ونفسه من
(1)
صحيح بشواهده. أخرجه ابن أبي شيبة (12/ 450 - 451)، وأحمد (1/ 195)، وفي إسناده: حجاج بن أرطاة فيه ضعف ومدلس، ولم يصرح بالسماع، وقد اضطرب فيه فرواه مرة أخرى، فجعله من مسند أبي أمامة بلفظ:«يجير على المسلمين الرجل منهم» ، وأخرجه ابن أبي شيبة (12/ 451)، والحديث صحيح بما بعده.
(2)
أخرجه الطيالسي (1063) ط. دار هجر، وأخرجه أيضًا أحمد (4/ 197)، وفي إسناده رجل مبهم.
(3)
أخرجه البخاري (6755)، ومسلم (1370).
(4)
صحيح بشواهده. أخرجه ابن ماجه (2685)، من طريق عبدالرحمن بن الحارث بن عبدالله بن عياش، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بلفظ:«ويجير على المسلمين أدناهم، ويرد على المسلمين أقصاهم» وعبدالرحمن بن الحارث الراجح ضعفه، والحديث صحيح بشواهده التي قبله.
(5)
أخرجه البخاري (3171)، ومسلم في (صلاة المسافرين) رقم (82).